الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (21 / 2024)
بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه (إلزامية)
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،،
- على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الوزارية الخليجية لشؤون التقييس في اجتماعها الخامس المنعقد في مسقط 11 مايو 2023 م.
- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الواحد والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023.
- وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتبر اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية كويتية (إلزامية).
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل بعد 6 أشهر من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 26 سبتمبر 2024م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (438) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
-وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،