الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (21) / 2024)
بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه (إلزامية)
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،، على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن
الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الوزارية الخليجية لشؤون التقييس في اجتماعها الخامس المنعقد في مسقط 11 مايو 2023 م.
وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية
والمواصفات القياسية الكويتية.
وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الواحد والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتبر اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية كويتية (إلزامية).
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار .
مادة ثالثة
على كافة المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل بعد 6 أشهر من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خليفة عبدالله العجيل
صدر في 26 سبتمبر 2024م