الكويت اليوم العدد 1447 السنة الخامسة والستون
13
الأحد 28 رمضان 1440 هـ - 2/6/ 2019 م
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم (21) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشؤون الإسكان:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016، وتعديلاتها،
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (3) لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 2019/05/14.
قرر
مادة أولى
تُضاف مادة جديدة برقم (65 مكرراً) إلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016، يكون نصها كالتالي:
في حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم أرملته الكويتية، وفقاً للضوابط والأحكام التالية:
1. أن تكون أسرة الشهيد مستحقة للحصول على سكن وفق جدول صور تكريم الشهداء وأسرهم المرفق بالمرسوم رقم (325) لسنة 2011 في شأن تكريم الشهداء.
2. أن يكون البديل السكني مخصص لأسرة الشهيد بصفة دائمة وبقصد التملك، أو أن يكون قد أُعيد تخصيصه لأرملته بصفة إيجار.
3. ألا تكون الأرملة قد امتلكت عقارا يوفر الرعاية السكنية قبل استلام الأسرة للبديل السكني استلاماً فعليا، وتطبق القواعد المقررة في القانون واللائحة.
4. ألا تكون الأرملة، عند إصدار الوثيقة، قد تزوجت من آخر.
5. إذا كان البديل السكني المخصص للشهيد قسيمة، ولم يباشر بالبناء عليها حتى استشهاده، يجوز أن تستبدل ببيت أو شقة لأرملته بموافقتها وبقرار من اللجنة، وبشرط أن يتوافر لدى المؤسسة البديل السكني الذي تطلبه الأرملة (بيت / شقة).
6. أن تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد إصدارها، وذلك بالتنسيق مع مكتب تكريم الشهداء وأسرهم.
7. أن ينص في وثيقة التملك على حق السكن لأولاد الشهيد، حتى زواجهم أو وفاتهم، أيهما أقرب.
8. أن ينص في وثيقة التملك على حق السكن لمطلقة الشهيد الكويتية التي لها منه أولاد، حتى زواجها أو زواج الأولاد أو وفاتها أو وفاة الأولاد، أي من ذلك أقرب.
وفيما عدا ذلك تطبق الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
| المادة | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|
| | شركة بأي من هذه القواعد، فإنه يتعين عليها تحديد القاعدة والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير الحوكمة مع بيان الأسباب من وراء عدم التقيد، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والنصوص الملزمة التي جاءت في القانون وهذة اللائحة أو أي قانون أو لائحة أو قواعد أو تعليمات أو قرارات أخرى، وينطبق مبدأ الالتزام أو التفسير على القواعد التالية:
القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة، فيما عدا المادة (2-3) من هذا الكتاب.
القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية، فيما عدا المادة (7-7) من هذا الكتاب.
القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح.
القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء.
القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية.
استثناء من المبدأ السابق (الالتزام أو التفسير) فإنه يجب الالتزام والتفيد بالقواعد التالية:
القاعدة الأولى – المادة (2-3) من هذا الكتاب: أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التي تتيح لهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات.
القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية.
القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
القاعدة السادسة المادة (7-7) من هذا الكتاب.
القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين.
ويتعين على الشركة الالتزام بتطبيق القواعد السابقة، وفي حال عدم الالتزام بالتطبيق تتعرض الشركة للجزاءات المنصوص عليها في القانون وهذة اللائحة. | فإنه يتعين عليها تحديد القاعدة والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير الحوكمة مع بيان الأسباب من وراء عدم التقيد، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والنصوص الملزمة التي جاءت في القانون وهذة اللائحة أو أي قانون أو لائحة أو قواعد أو تعليمات أو قرارات أخرى، وينطبق مبدأ الالتزام أو التفسير على القواعد التالية:
القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة، فيما عدا المادة (2-3) من هذا الكتاب.
القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية، فيما عدا المادة (7-5) والمادة (7-7) من هذا الكتاب.
القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح.
القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء.
القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية.
استثناء من المبدأ السابق (الالتزام أو التفسير) فإنه يجب الالتزام والتقيد بالقواعد التالية :
القاعدة الأولى – المادة (2-3) من هذا الكتاب: أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التي تتيح لهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات.
القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية.
القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
القاعدة السادسة – المادة (5-7) والمادة (7-7) من هذا الكتاب.
القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
القاعدة الثامنة : احترام حقوق المساهمين.
ويتعين على الشركة الالتزام بتطبيق القواعد السابقة، وفي حال عدم الالتزام بالتطبيق تتعرض الشركة للجزاءات المنصوص عليها في القانون وهذة اللائحة. |
الكويت اليوم العدد 1447 السنة الخامسة والستون 14 الأحد 28 رمضان 1440 هـ - 2019/6/2 م
مادة ثانية
يُضاف باب جديد إلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار
الوزاري رقم (31) لسنة 2016، وذلك على النحو التالي:
الباب الثامن عشر
البدائل السكنية المستردة
)106( مادة
في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية،
المعنى المبين قرين كل منها :
| مجلس الإدارة | مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية |
| --- | --- |
| البدائل السكنية المستردة: | البيوت، القسائم، الشقق المستردة من قبل المؤسسة، في حالة إخلال المنتفعين بالالتزامات والشروط الواجبة بقانون أو لائحة الرعاية السكنية، أو عدم وجود منتفع مستحق من أفراد الأسرة، وفي أي حالة أخرى تسترد فيها المؤسسة البديل السكني. |
)107( مادة
يقوم القطاع المختص برفع مذكرة إلى الوزير بشأن البديل السكني
المسترد لعرضها على مجلس الإدارة، لاتخاذ قرار ببيعه أو إعادة
تخصيصه.
ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بهدم البيت الحكومي المسترد وإعادة
بنائه أو استغلاله كقسيمة أو إعادة تخصيصه أو بيعه.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون قرار المجلس مسبباً.
)108( مادة
في حال صدور قرار ببيع البديل السكني المسترد، يكون ذلك وفق
الضوابط والأحكام والإجراءات التالي بيانها:
1. تتولى (لجنة المزادات) المنصوص عليها بالمادة (10) من اللائحة
التنفيذية للقانون 113 لسنة 2014 الصادرة بموجب قرار مجلس
الوزراء رقم 419 لسنة 2015 كافة الإجراءات المتعلقة ببيع البدائل
السكنية المستردة بالمزاد العلني.
2. يكون بيع البديل السكني المسترد بالمزاد العلني لمستحقي الرعاية
السكنية، وتتم الترسية على المزايد الأعلى سعرا، المستوفي لشروط
المزايدة. فإذا لم يتقدم مشتري في جلسة البيع تُعاد المزايدة مع نقص
نسبة العشر من الثمن الأساسي.
وفي حالة عدم إتمام البيع لمستحقي الرعاية السكنية، تُعاد المزايدة على
المواطنين كافة، وفقاً للسعر الأساسي لبيع البديل السكني المسترد.
وفي حالة عدم البيع وفق ما سلف بيانه، يتم رفع مذكرة لمجلس الإدارة
لاتخاذ القرار بهذا الشأن.
3. يكون بيع البديل السكني المسترد للأشخاص الطبيعيين. ولا يحق
للشخص الواحد الحصول على أكثر من بديل سكني مسترد بطريق
البيع بالمزاد العلني.
4. تتولى المؤسسة مخاطبة بنك الائتمان الكويتي بشأن البدائل السكنية
التي سيتم طرحها بالمزاد العلني لموافاتها بآخر مديونية بشأنها.
5. يتم تقييم البديل السكني المسترد من قبل مقيم أو أكثر، وفي حالة
وجود زيادة في البديل السكني (في البناء بالنسبة للبيت أو عن مبلغ
القرض بالنسبة للقسيمة) يتم تقييم هذه الزيادة على استقلال. وتُعدُّ
لجنة التقييم بالمؤسسة (المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 419
لسنة 2015) مقيماً في مفهوم هذا البند.
6. يكون العرض للبيع وتحديد ميعاد المزاد العلني بقرار من المدير
العام.
7. يتم الإعلان عن المزاد بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي
جريدتين كويتيتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على الأقل، والموقع
الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للمؤسسة.
8. لا يتم إصدار وثيقة التملك إلا بعد استيفاء الراسي عليه المزاد
كافة الشروط التي تطلبها المؤسسة.
9. بعد إرساء المزاد العلني وإيداع الثمن في حساب المؤسسة وإصدار
وثيقة التملك تحول المؤسسة لبنك الائتمان ما قد يكون مستحقاً له
من مديونية.
10. تطبق تعاميم وزارة المالية بشأن المزايدات الحكومية، فيما لم يرد
به نص في هذا الباب.
)109( مادة
تحول عائدات بيع البديل السكني المسترد إلى المؤسسة، ويضاف إلى
رأسمالها، وذلك بعد خصم المديونية المستحقة لبنك الائتمان الكويتي
إن وجدت، وخصم قيمة الزيادة في البديل السكني إن وجدت
وتحويلها إلى ذوي الشأن.
)110( مادة
في حال صدور قرار بإعادة تخصيص البديل السكني المسترد يتم اتخاذ
الإجراءات التالي بيانها:
1. الإعلان لمستحقي الرعاية السكنية عن توفر البديل السكني
المسترد، وذلك بالنشر في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين كويتيتين
يوميتين صادرتين باللغة العربية على الأقل، والموقع الإلكتروني ووسائل
التواصل الاجتماعي الرسمية للمؤسسة.
2. تخصص المؤسسة البديل السكني المسترد للمتقدم صاحب أقدم
أولوية، متى توافرت في شأنه الشروط المقررة بالقانون واللائحة.
3. يتم إخطار بنك الائتمان بشأن المديونية المستحقة على البديل السكني
المسترد - إن وجدت - تمهيداً لقيام المخصص له بتحمل مديونية البنك
المترتبة عليه، ولا يعتبر التخصيص نهائياً إلا بعد اتخاذ المخصص له ما يلزم
بشأن تلك المديونية، ويتم النص على ذلك في قرار التخصيص.
مادة ثالثة
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر،
وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
د. جنان محسن حسن رمضان
صدر في : 21 رمضان 1440هـ
الموافق : 26 مايو 2019م