قرار وزاري رقم 21 لسنة 2018 بشأن تجديد إجازات شركات التأمين المصرح لها بممارسة أعمال التأمين خلال عام 2018
قرار وزاري رقم (21) لسنة 2018م
وزير التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
– و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر مادة اولى تجدد إجازات شركات التأمين الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار لسنة أخرى اعتباراً من 2018/1/1م ولمدة سنة.
مادة ثانية
على المسؤولين كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة للشئون (كذا في الأصل) الشباب خالد ناصر الروضان صدر في:13 جمادى الأولى 1439هـ الموافق :30 يناير 2018م أسماء شركات التأمين المصرح لها بممارسة أعمال التأمين خلال عام 2018 بموجب القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2018 [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 6–10]