إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 21 لسنة 2018 بشأن تجديد إجازات شركات التأمين المصرح لها بممارسة أعمال التأمين خلال عام 2018

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1378 · 3 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 21 لسنة 2018 بشأن تجديد إجازات شركات التأمين المصرح لها بممارسة أعمال التأمين خلال عام 2018

قرار وزاري رقم (21) لسنة 2018م

وزير التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.

– و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر مادة اولى تجدد إجازات شركات التأمين الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار لسنة أخرى اعتباراً من 2018/1/1م ولمدة سنة.

مادة ثانية

على المسؤولين كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة للشئون (كذا في الأصل) الشباب خالد ناصر الروضان صدر في:13 جمادى الأولى 1439هـ الموافق :30 يناير 2018م أسماء شركات التأمين المصرح لها بممارسة أعمال التأمين خلال عام 2018 بموجب القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2018 [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 6–10]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي