قرار وزاري رقم 4 لسنة 1978 بشأن تجديد اجازات شركات التأمين العاملة في الكويت لعام 1978
وزارة التجارة والصناعة ادارة الشركات والتأمين قرار وزارى رقم ( ٤ ) لعام ١٩٧٨ بشأن تجديد اجازات شركات التأمين العاملة فى الكويت لعام ١٩٧٨ بعد الاطلاع على المادة رقم ( ٢٨ ) من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم ( ٢٤ ) لعام ١٩٦١ ٠ وبناء على عرض وكيل الوزارة ، قررنا ما هو آت :
مادة ( ١ ) تجدد اجازات شركات ووكلاء التأمين في الكويت حتى ١٩٧٨/١٢/٣١ وذلك للشركات المبينة في الكشف المرافق لهذا القرار ٠
مادة ( ٢ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من ١٩٧٨/١/١ ٠
وزير التجارة والصناعة التاريخ : ١٩ يناير ١٩٧٨ ٠ الموافق : ١٠ صفر ١٣٩٩ ه
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)