وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (13) لسنة 2021
بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (اليوم 965)
وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني.
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني.
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 484-2021 الصادر بتاريخ 2021/7/12.
- وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بـشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 183.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد/ صالح مهدي صالح العنزي باسم موقع "اليوم 965" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 20 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق: 26 أكتوبر 2021م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (206) لسنة 2021
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على المرسوم بقانون رقم ( 68 ) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم ( 111 ) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة و الصناعة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285 ) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت.
- وعلى القرار الإداري رقم (711) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
(مادة أولى)
تضـاف الأنـشـطـة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (4 أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصـنـيف الأنشـطـة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخــليج العربي، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 711 لسنة 2021 المشار إليه بـصدر هذا القرار.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في : 12 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2021 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | التعاقد مع الفنيين والممرضات | 783015 | الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام والخدمات المتصلة بها القطاع (77 - 78) | وزارة الصحة |
| 2 | البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية | 477345 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية |
| 3 | البيع بالتجزئة لمستلزمات الحيوانات وأطعمتها | 477346 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية |
| 4 | مكتب غسيل وتلميع السيارات في مواقف المجمعات التجارية | 799035 | الأنشطة السياحية والخدمات المتصلة بها القطاع (79) | ------ |
قرار وزاري رقم (207) لسنة 2021
بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 ثم بالقانون رقم (117) لسنة 2013،
- وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها،
- وعلى قانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، والقرارات الوزارية المعدلة له،