إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2024 لسنة 2024 بشأن الزام بعض مننتجات مواد البناء بعلامة الجودة الكويتية

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

2024 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم ( 20 / 2024)

بشأن إبزام بعض منتجات مواد البناء

بعلامة الجودة الكويتية

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشؤون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع، ،

- على القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة

على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

- على المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2024 بشأن اعتماد لائحة نظام علامة الجودة الكويتية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 174 لسنة 1994في شأن شكل شارة علامة الجودة .

- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية .

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الواحد والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023م .

- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكليف .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

الموافقة على الإلزام بالمنتجات المبينة ادناه ( و عددها 4) بعلامة الجودة الكويتية .

معنوان اللائحة الفنية باللغة العربيةرقم اللائحة
1الصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الثاني: القضبان ذات النتوءاتKWS GSO 6935–2:2012
2الطوب ( الطابوق ) الخرساني المصمتKWS 1895:2020
3المواصفات الفنية لطوب البناء – الجزء الرابع: الطوب الخرساني الخلويKWS GSO EN 771-4:2023
4الأسمنت البورتلانديKWS GSO 1914:2010

مادة ثانية

تلغى جميع القرارات السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد سنه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشؤون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

عمر سعود عبدالعزيز العمر

صدر في: 21 صفر 1446 هـ

الموافق: 25 أغسطس 2024 م

ملحق

قائمة باللوائح الفنية الخليجية المعتمدة كلوائح فنية إلزامية

معنوان اللائحة الفنية باللغة العربيةرقم اللائحة
1الصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الثاني: القضبان ذات النتوءاتKWS GSO 6935–2:2012
2الطوب ( الطابوق ) الخرساني المصمتKWS 1895:2020
3المواصفات الفنية لطوب البناء – الجزء الرابع: الطوب الخرساني الخلويKWS GSO EN 771-4:2023
4الأسمنت البورتلانديKWS GSO 1914:2010
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي