إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2023 لسنة 2023 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء.

وزارة الدولة لشئون البلدية

رقم التشريع وسنته

2023 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 726 لسنة 2023)

بشأن: تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1962/11 في بشأن جوازات السفر وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في بشأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والإقامة رقم 807 المؤرخ 2023/7/19 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة أولى

يفوض المقدم حقوقي/ تركي مشعل عبدالعزيز الصباح - رئيس قسم البحث الفني بإدارة الجنسية التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق هذا القرار.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 9 محرم 1445هـ

الموافق : 27 يوليو 2023م

وزارة الدولة لشئون البلدية

قرار وزاري رقم (322 / 2023)

بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الاتصالات .

-بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

-وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/ ل م/66/8/99) المتخذ بتاريخ 1966/7/15 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتعديلاته.

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م ق 2023/02/08/1 د2 /ثانياً) المتخذ باجتماعه رقم (2023/2 د2) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2023/6/26.

-ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة (1) :

في تطبيق أحكام هذا النظام تطلق عبارة (تقسيم وتجزئة الأراضي) على القرار النهائي الصادر من المجلس البلدي بالموافقة على الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي بالبلدية على المشروع المقدم من المالك / الملاك بشأن تقسيم وتجزئة قطعة أرض أو أراضي خام غير منظمة إلى قطعة واحدة (بلوك) أو عدة قطع (بلوكات) تتكون من قسائم ذات مساحات محددة وفق النظام واللوائح المرعية ، تفصل بينها طرق أو شوارع رئيسية أو فرعية او ممرات أو ميادين ، ويتم استقطاع مساحات من هذه الأرض الخام لدواعي تحسين مشروع التقسيم والتجزئة تؤول للدولة بدون ثمن وفق النسب المقررة في هذا النظام وما زاد عن تلك النسب تكون بثمن تستغل كقسائم ومساحات ومرافق عامة ( ساحات – شوارع وأرصفة -ميادين -ممرات محولات كهرباء- حدائق وغيرها من مواقع المرافق العامة ) ملكاً دولة وما يستلزم ذلك من ضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التقسيم والتجزئة ، لتكون صالحة لإقامة مبان عليها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية .

مادة (2) :

يتقدم مالك / ملاك الأراضي الخام أو من يمثلهم قانوناً إلى الجهة المختصة بالبلدية بطلب كتابي بشأن الموافقة على مشروع التقسيم والتجزئة طبقاً للشروط والأوضاع المقررة بموجب هذا النظام ، ويرفق بالطلب المستندات التالية:

أ- الوثائق الرسمية المثبتة للملكية والشهادات المثبتة لخلو الارض من أي حق عيني للغير(مثل الرهن -الوقف ..إلخ) ، والوكالات الرسمية إذا كان الطلب مقدم من الممثل القانوني للمالك/ الملاك .

ب-موافقة كتابية من صاحب الحق العيني في حال وجود أي حقوق عينية على العقار .

ج- مخططات معتمدة من مكتب هندسي أو دار استشارية مرخصين من البلدية شارحة لمشروع التقسيم والتجزئة ومدون عليها جداول بالقسائم والمساحات والاستقطاعات والإضافات العائدة للدولة وللملاك وجميع البيانات الخاصة بالمشروع وموقعه من المالك / الملاك .

د- قائمة يبين فيها الشروط العامة أو الخاصة التي يرى المالك / الملاك فرضها على المشترين أو المستأجرين أو الموهوب إليهم إن وجدت وذلك التزاماً بنظام مشروع التقسيم والتجزئة المقدم.

مادة (3) :

يلتزم كل من مقدمي مشروع التقسيم والتجزئة عند إعداد المشروع والإدارات الفنية المختصة بالبلدية عند دراسة المشروع بالتالي :

1- اقتطاع من العقار الخام الخاضع للمشروع مساحات تؤول للدولة بدون ثمن تحسب من مساحته الإجمالية الواردة بالوثيقة الرسمية التي تمثله ، سواء كان مملوكاً لشخص واحد أو عدة أشخاص ، تستغل كقسائم ومساحات ومرافق عامة ( ساحات – شوارع وأرصفة – ميادين ممرات - محولات كهرباء - حدائق وغيرها من مواقع المرافق العامة ) ملكاً للدولة ، وإذا احتاجت الدولة إلى مساحات من العقار تزيد عن النسب المقررة في هذا النظام فإنه يتم استقطاعها بثمن وفقاً لأحكام قانون نزع الملكية الاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته

2- يجب احتساب نسبة استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن وفقاً للاستعمال المقرر للمنطقة الواقع بها المشروع وذلك على النحو التالي :

أ- العقارات المتلاصقة التي لا يفصل بينها ملك الدولة أو الغير، التي تمثلها وثيقة رسمية واحدة ، سواء كانت مملوكة لمالك واحد أو عدة ملاك ، تعامل معاملة العقار الواحد وتحسب نسب استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن من المساحة الإجمالية الثابتة في الوثيقة الرسمية التي تمثل العقارات مجتمعة ، وفي حال اختلاف استعمال أجزاء من العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا البند (سكني ، استثماري ... إلح) يتم تطبيق نسبة الاستقطاع وفقاً للتالي :

-تخصم المساحة المعفاة وفقاً لما هو مقرر بهذا النظام من كامل اجمالي مساحة عقار / عقارات الوثيقة .

-يتم توزيع المساحة المعفاة على كل استعمال وفقاً لنسبة ما تشكله مساحته من إجمالي مساحة الوثيقة ومن ثم تطبق نسب الاستقطاعات المقررة لكل استعمال على المساحة المتبقية بعد خصم المساحة المعفاة.

ب- العقارات المتلاصقة التي لا يفصل بينها ملك الدولة أو الغير ،

سواء كانت مملوكة لمالك واحد أو عدة ملاك ، وتمثلها وثائق رسمية مختلفة ، تعامل معاملة العقارات المنفصلة وتحسب نسب استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن من إجمالي المساحة الثابتة في الوثيقة الرسمية لكل عقار منها على حدة.

ج- العقاارات التي يفصل بينها بالكامل ملك الدولة أو الغير، وتمثلها وثيقة رسمية واحدة ، سواء كانت مملوكة لمالك واحد أو عدة ملاك ، تعامل معاملة العقارات المنفصلة وتحسب نسب استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن من إجمالي مساحة كل عقار منها على حدة .

د- إذا اشتملت الوثيقة الرسمية الواحدة على عقارات متلاصقة وعقارات يفصل بينها بالكامل ملك الدولة أو الغير سواء كانت مملوكة لمالك واحد أو عدة ملاك ، فيتم معاملة العقارات المتلاصقة وفقاً للبند (ب) أعلاه والعقارات التي يفصل بينها بالكامل ملك الدولة أو الغير وفقا للبند (ج) أعلاه.

3-تحسب نسب استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن وفقاً للجدول التالي :

نسب الاستقطاعات من العقار
الاستعمالمن 2,500 م2 وأقلتزيد عن 2,500 م2 إلى 3000م2تزيد عن 3000م2 إلى 20000م2تزيد عن 20000م2 إلى 100000م2تزيد عن 100000 م2 إلى أقل من مليون متر مربعمن مليون متر مربع وما فوق تقتطع منه نسبة دفعة واحدة بدون نسبة معفاة أو شرائح
سكن خاص%00,0%00,0%20%30%50%50 من كامل مساحة العقار
استثماري ، تجاري%00,0%00,0%30%40%60%60 من كامل مساحة العقار
صناعي ، حرفي%00,0%20%40%50%70%70 من كامل مساحة العقار

وفي حالة الأراضي الخام الخاضعة لمشروع التقسيم والتجزئة الواقعة مباشرة على البحر يجب اقتطاع نسبة 10% من واجهتها البحرية تدخل ضمن اجمالي نسب الاستقطاع التي تؤول للدولة بدون ثمن.

4- الالتزام بالشروط الفنية والمساحات وأطوال القسائم والشوارع وفقاً للاستعمال المقرر للمنطقة الواقع بها المشروع الواردة بالمرسوم الصادر بشأن فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي ووفقا لشروط الجهات المعنية (وزارة الأشغال العامة - الهيئة العامة للطرق والنقل البري – قسم الطرق بالبلدية - وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) وغيرها من الجهات المعنية الأخرى .

5- أن تكون المواقع المخصصة للمرافق العامة ضمن الأجزاء العائدة للدولة في مشروع التقسيم والتجزئة .

6- أن تكون القسائم المخصصة للمالك / الملاك في موقع عقارهم الأصلي، وأن تكون المساحة المخصصة لهم مساوية بقدر الإمكان لصافي مساحة عقارهم الناتجة عن مشروع التقسيم والتجزئة بعد استقطاع ما يؤول للدولة بدون ثمن أو بثمن حسب الأحوال وإذا استلزم الأمر وجود زيادة أو نقص فيكون في أضيق الحدود.

مادة (4)

يجب على الإدارات الفنية المختصة بالبلدية عند دراسة مشروع التقسيم والتجزئة المقدم من المالك/ الملاك التأكد من استيفاء المشروع للشروط والضوابط الواردة في هذا النظام والتنسيق مع وزارات الخدمات المعنية (وزارة الأشغال العامة -وزارة الكهرباء والماء- الهيئة العامة للطرق والنقل البري ... وغيرها من الجهات المعنية ) وأخذ موافقاتها فيما يتعلق بخدماتها الواردة بالمشروع قبل رفعه للمجلس البلدي .

يجب على هذه الإدارات إخطار الإدارات المعنية في قطاع المساحة وفرع البلدية بالمحافظة الواقع بها العقار بوجود مشروع تقسيم وتجزئة تحت الدراسة مقدم بشأنه وعلى هذه الجهات الالتزام بتدوين هذا البيان على المخططات والكروكيات المساحية الخاصة بالعقار وفي جميع المعاملات الصادرة منها داخل البلدية أو خارجها .

مادة (5)

إذا تبين عند إعداد مشروع التقسيم والتجزئة وجود مساحة للمالك / الملاك تقل عن الحد الأدنى المقرر للقسيمة في المنطقة ، فيمكن استكمال هذه المساحة من أملاك الدولة وعليه / عليهم دفع ثمنها الذي يتم تقديره من قبل لجنة تثمين الرسمية وفقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نافذ من المجلس البلدي بالموافقة على مشروع التقسيم والتجزئة .

وفي حال تعذر استكمال مساحة القسيمة من أملاك الدولة فيتم نزع ملكية المساحة التي تعود للمالك وفقاً لأحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .

مادة (6) :

ترفع دراسة مشروع التقسيم والتجزئة مرفقاً بها المستندات الواردة بالمادة الثانية من هذا النظام والمخططات والجداول الشارحة له إلى المجلس البلدي لنظرها وإصدار قراره بشأنها .

مادة (7) :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (25) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه بمجرد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على مشروع التقسيم والتجزئة تؤول إلى الدولة ملكية جميع الأجزاء والمساحات التي تم استقطاعها بثمن أو بدون ثمن من عقارات مشروع التقسيم ( قسائم ، مساحات ، مرافق عامة : ساحات - طرق وأرصفة - ميادين - ممرات - حدائق وغيرها من مواقع المرافق العامة ) وفقاً لأحكام هذا النظام ،

ولا يُوقف نفاذ هذا القرار أي اعتراض أو طعن أو قيام نزاع قضائي بين ذوي الشأن وتنتقل حقوق هؤلاء إلى القسائم والمساحات المخصصة أو الأثمان أو التعويضات أو الفروق المستحقة بحسب الأحوال .

ويجب على البلدية في جميع الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بما في ذلك إجراءات الإخلاء بالطريق الإداري للمباني الواقعة على أملاك الدولة نتيجة لإقرار مشروع التقسيم والتجزئة على أن يسبق هذا الإخلاء قرار من مدير عام البلدية .

مادة (8) :

على الإدارات المعنية بالبلدية كل فيما يخصه اتخاذ اللازم لتنفيذ قرار المجلس البلدي النافذ الصادر بالموافقة على مشروع التقسيم والتجزئة ونشره بالجريدة الرسمية وإخطار وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري) ووزارة المالية (إدارة أملاك الدولة ) بالقرار لاستكمال الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتنفيذه وتسجيل الأجزاء التي آلت إلى الدولة باسمها.

يحظر على الإدارات والجهات المعنية بالبلدية وخارجها بعد صدور قرار المجلس البلدي النافذ الصادر بالموافقة على مشروع التقسيم والتجزئة التعامل مع العقار محله كعقار خام بالمخالفة لما جاء بقرار المجلس البلدي المشار إليه ويعتبر أي تصرف صادر بالمخالفة لذلك باطلاً وغير منتجاً لآثاره .

مادة (9) :

ينشر قرار المجلس البلدي الصادر بالموافقة على مشروع التقسيم والتجزئة بالجريدة الرسمية خلال (30 يوم) من تاريخ صيرورته نافذاً وفقاً لأحكام المادة (25) من القانون 33 لسنة 2016 المشار إليه، وبعد النشر لا يجوز لذوي الشأن أو الوزارات والجهات الإدارية المعنية اتخاذ أي إجراء أو الاعتداد بأي تصرف على العقار الذي يشمله هذا القرار إلا إذا كان متفقا مع أحكامه .

وعلى ذوي الشأن القيام بإتمام الإجراءات المالية والإدارية المترتبة على مشروع التقسيم والتجزئة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر قرار المجلس البلدي بالموافقة على المشروع في الجريدة الرسمية وفي حال تراخيهم بدون عذر يقبله مدير عام البلدية في استكمال هذه الإجراءات بما في ذلك تسجيل الملكية خلال المهلة المحددة فإن البلدية ستتولى نيابة عنهم وعلى نفقتهم إتمام هذه الإجراءات بما فيها إجراءات نقل الملكية اللازمة لتنفيذ القرار المذكور بالتنسيق مع وزارة العدل ( إدارة التسجيل العقاري ووزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة).

مادة (10)

لا يجوز للبلدية نظر أي طلب يقدم من المالك / الملاك أو الخلف للرجوع عن مشروع التقسيم أو التجزئة أو تعديله بعد صدور قرار نهائي نافذ من المجلس البلدي بالموافقة عليه ، ويقتصر هذا الحق فقط على الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية في حال وجود عوائق فقط تستدعي التعديل.

مادة (11)

في حالة التصرف بالعقار الخاضع لهذا النظام بأي تصرف يمس عين العقار يجب أن يذكر في العقد والمستندات الرسمية ما يفيد أنه مقدم بشأنه مشروع تقسيم وتجزئة تحت الدراسة لدى البلدية أو صادر بشأنه قرار من المجلس البلدي - بحسب الأحوال - كما يجب أن يذكر في العقد سريان قائمة الشروط العامة أو الخاصة التي يرى المالك فرضها على المشترين أو المستأجرين أو الموهوب إليهم إن وجدت والتي سبق وأن قدمها المالك / الملاك للبلدية ضمن المستندات المقدمة مع مشروع التقسيم والتجزئة .

مادة (12)

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات يحظر بيع حصص مشاعة من الأراضي الخام دون إذن مسبق من البلدية قبل صدور قرار نافذ من المجلس البلدي بالموافقة على مشروع تقسيمها وتجزئتها.

يحظر إقامة أي مباني على الأراضي الخام قبل صدور قرار نافذ من المجلس البلدي بالموافقة على مشروع تقسيمها وتجزئتها ، ويجب على الإدارات المختصة عدم إصدار تراخيص بناء على الأراضي الخام ، وتعتبر المباني المقامة على الأراضي الخام مخالفة يجب إزالتها ولا يجوز التعويض عنها .

مادة (13) :

يلغى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / ل م /66/8/99) المتخذ بتاريخ 1966/7/15 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتعديلاته .

مادة (14) :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وتسري أحكامه على مشاريع التقسيم والتجزئة التي لم يصدر قرار مجلس بلدي بشأنها حتى تاريخ العمل به، كما تسري أحكامه

على ما يتم اتخاذه من إجراءات لاحقة على صدوره خاصة باستكمال تنفيذ مشاريع التقسيم والتجزئة الصادر بالموافقة عليها بقرار من المجلس البلدي قبل تاريخ العمل بهذا النظام .

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

فهد علي زايد الشعلة

صدر في تاريخ: 13 محرم 1445 هـ

الموافق 31 يوليو 2023 م

قرار وزاري رقم (2023/325)

بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الاتصالات .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية .

وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/78/20/180) المتخذ بتاريخ 1978/11/20 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم م ب/م ق 2023/02/08/1 /2) أولاً ( المتخذ باجتماعه رقم (2023/2 د2) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2023/6/26.

- ولقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا النظام تطلق عبارة (تنظيم القطع التنظيمية ) على القرار النهائي الصادر من المجلس البلدي بالموافقة على المشروع التي تبادر الدولة في تقديمه الخاص بعملية تقسيم قطعة أرض أو أراضي خام غير منظمة مملوكة للدولة أو الأفراد إلى قطعة واحدة (بلوك) أو عدة قطع (بلوكات) تتكون من قسائم ذات مساحات محددة وفق النظم واللوائح المرعية ، تفصل بينها طرق أو شوارع رئيسية أو فرعية أو ممرات أو ميادين ، ويتم استقطاع مساحات من هذه الأرض الخام لدواعي تحسين العقار / العقارات محل مشروع التنظيم تؤول للدولة بدون ثمن وفق النسب المقررة في هذا النظام وما زاد عن تلك النسب تكون بثمن ، تستغل كقسائم ومساحات ومرافق عامة ساحات - شوارع وأرصفة - ميادين الممرات ممتولات كهرباء حداءق وغيرها من مواقع المرافق العامة ) ملكاً للدولة وما يستلزم ذلك من ضم واقتطاع الجيوب والزوائد للقسائم المترتبة على التنظيم ، لتكون صالحة لإقامة مبان عليها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية.

مادة (2)

تبدأ الإدارات الفنية المختصة بالبلدية بالسير في إجراءات تنظيم القطعة التنظيمية بناء على متطلبات التنظيم وموافقة وزارات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي