وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2018/553)
بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 2017/47 المتضمن إضافة بند إلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) والمتضمن معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (3) الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2014 والمتضمن إعداد قوائم مؤسسات التعليم العالي خاصة بأبناء وزوجات الدبلوماسيين.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015 والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم 2017/47 الصادر بتاريخ 2017/3/26 بشأن إضافة بند التالي إلى قرار مجلس الإدارة رقم (2014/5) والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت " يجوز السماح لأبناء وزوجات الدبلوماسيين العاملين في سفارات دولة الكويت في الخارج والالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي في مقر البعثة الدبلوماسية في الخارج وإن لم تكن المؤسسة حاصلة على تصنيف عالمي".
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الحادي عشر المنعقد يوم الخميس
الموافق 4 أكتوبر 2018.
- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
إلغاء القرار الوزاري رقم 2017/47 المتضمن إضافة بند الى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم 2014/5 والمتضمن معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
ا. د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر في: 13 صفر 1440 هـ
الموافق: 22 أكتوبر 2018 م
قرار وزاري رقم (2018/554)
بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين بالالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/19) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014 بشأن الجامعات المصرية المعتمدة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا .
- وعلى القرار الأكاديمي رقم ( 2014/29) الصادر بتاريخ 11 يونيو 2014 بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الدراسات العليا بمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/36) الصادر بتاريخ 3 مارس 2015 بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في بعض الجامعات الخاصة للمرحلة الجامعية في جمهورية مصر العربية.