قرار وزاري رقم (200) لسنة 2020
ملحق بالقرار الوزاري رقم (185) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
•القالنون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد.
•وعلى القرار الوزاري رقم (185) لسنة 2020.
•وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
•وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يتم تحصيل رسوم استخراج بدل فاقد لترخيص الاستيراد العام مبلغ وقدره (15 د.ك).
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (185) لسنة 2020 ما لم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 17 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2020 م
قرار وزاري رقم (201) لسنة 2020
بشأن السماح بالاستيراد لبعض الحرف والمهن الحرة والأنشطة التجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
•القانــون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد.
•والقرار الوزاري رقم (225) لسنة 2014
•وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
•وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يصرح لأصـحاب الحرف البسيطة والمهن الحرة والأنشطة التجارية الصغيرة المبينة تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار بالحصول على ترخيص استيراد وفقاً لأحكام القانون رقم (43) لسنة 1964 المشار إليه للبضائع والمواد اللازمة لاستخدامها في مباشرة نشاطهم.
مادة ثانية
لا يجوز بيع أو تأجير أو التصرف بأي شكل في البضائع والمواد المستوردة وفقاً لحكم المادة الأولى من هذا القرار للغير أو استخدامها في غير النشاط المصرح باستيرادها لمباشرته.
مادة ثالثة
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (225) لسنة 2014 وأي قرار آخر يخالف أحكام هـذا القرار.
مادة رابعة
على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 17 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2020 م
(كشف ملحق بالقرار الوزاري رقم (201) لسنة 2020)
| أولاً : قطاع الوجبات الغذائية : | |
|---|---|
| 1 | مطعم |
| 2 | مقهى |
| 3 | كافتيريا |
| 4 | مأكولات خفيفة |
| 5 | مخبز (فرن) |
| 6 | حلويات ومقرمشات |
| 7 | المرطبات |
| 8 | تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة |
| 9 | التجهيزات الغذائية والفندقية |
| 10 | مطعم أسماك مشوية ومقلية طازجة |
| 11 | بيع الثلج |
| 12 | أيس كريم وبوظة |
| 13 | تقديم الوجبات الساخنة والباردة |
| 14 | نخي وباجيلا |