إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 200 لسنة 2020 بشأن ملحق بالقرار الوزارى رقم 185 لسنة 2020 بشأن تأدية المرخص لهم بالإستيراد رسوم إلى الجهة الإدارية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1513 · 12 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

200 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (200) لسنة 2020

ملحق بالقرار الوزاري رقم (185) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

•القالنون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد.

•وعلى القرار الوزاري رقم (185) لسنة 2020.

•وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

•وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يتم تحصيل رسوم استخراج بدل فاقد لترخيص الاستيراد العام مبلغ وقدره (15 د.ك).

مادة ثانية

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (185) لسنة 2020 ما لم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 17 ربيع الآخر 1442 هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2020 م

قرار وزاري رقم (201) لسنة 2020

بشأن السماح بالاستيراد لبعض الحرف والمهن الحرة والأنشطة التجارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

•القانــون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد.

•والقرار الوزاري رقم (225) لسنة 2014

•وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

•وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

يصرح لأصـحاب الحرف البسيطة والمهن الحرة والأنشطة التجارية الصغيرة المبينة تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار بالحصول على ترخيص استيراد وفقاً لأحكام القانون رقم (43) لسنة 1964 المشار إليه للبضائع والمواد اللازمة لاستخدامها في مباشرة نشاطهم.

مادة ثانية

لا يجوز بيع أو تأجير أو التصرف بأي شكل في البضائع والمواد المستوردة وفقاً لحكم المادة الأولى من هذا القرار للغير أو استخدامها في غير النشاط المصرح باستيرادها لمباشرته.

مادة ثالثة

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (225) لسنة 2014 وأي قرار آخر يخالف أحكام هـذا القرار.

مادة رابعة

على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 17 ربيع الآخر 1442 هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2020 م

(كشف ملحق بالقرار الوزاري رقم (201) لسنة 2020)

أولاً : قطاع الوجبات الغذائية :
1مطعم
2مقهى
3كافتيريا
4مأكولات خفيفة
5مخبز (فرن)
6حلويات ومقرمشات
7المرطبات
8تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة
9التجهيزات الغذائية والفندقية
10مطعم أسماك مشوية ومقلية طازجة
11بيع الثلج
12أيس كريم وبوظة
13تقديم الوجبات الساخنة والباردة
14نخي وباجيلا
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي