2016 ( لسنه 7) تعميم رقم
بشـأن
إلغاء اجازه تحضير وتأدية الامتحان
بناء على اقتراح وزاره التعليم العالي بإلغاء اجازه تحضير وتأدية الامتحان. يود ديوان الخدمة المدنية ان يحيط كافه الجهات الحكومية ان مجلس الخدمة المدنية قد أطلع في اجتماعه رقم (1/2016)على مقترح وزاره التعليم العالي سالف الذكر ، وقرر الاخذ بهذا الاقتراح بإلغاء منح اجازه تحضير وتأدية الامتحان اعتبارا من تاريخ 2016/7/1 للدارسين داخل الكويت وخارجها والتي
كانت مقرره بموجب قرار الديوان رقم 4 لسنه 1988 بقواعد وشروط منح اجازه تحضير وتأدية الامتحان ومده هذه الإجازة وتعديلاته ، وعلى الأخص قرار الديوان رقم 2 لسنه 2005 بشأن إلغاء اجازه تحضير وتأدية الامتحان للمرحلة الجامعية ومرحله الدبلوم بالداخل والخارج –على ان يراعي الاتي : .1 يصرح للموظفين الذين تم الموافقة لهم على اجازه تحضير وتأدية الامتحان سواء انقطعوا عن العمل للقيام بالإجازة او لم يتم القيام بها، ان يتمتعوا بالإجازة وبما لا يجاوز المدة المقررة وهي (45)يوما وحتى تاريخ 30/6/2016 .2 يصرح للموظفين الدارسين داخل الكويت وخارجها التقدم بطلب للحصول على اجازه تحضير وتأدية الامتحان عن العام الجامعي 2016/2015 والتمتع بالإجازة حتى تاريخ 2016/6/30 .3 وقف منح اجازه تحضير وتأدية الامتحان للموظفين الدارسين داخل الكويت وخارجها اعتبارا من ،1/7/2016 مع العلم بأنه: يجوز للموظف الحصول على بعثه او اجازه دراسية وفقا لشروط الايفاد المقررة وتوافر المقاعد المعتمدة بخطه الايفاد المقررة للجهة الحكومية التي يتبعها الموظف.
لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية العمل بهذا التعميم
رئيس الديوان
محمد حمد الرومي
وكيل ديوان الخدمة
المدنية 11:التاريخ من مايو لسنة 2016 الرقم الالي:1613146/000007