إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 185 لسنة 2020 بشأن يؤدى المرخص له بالاستيراد الرسوم الاتى بيانها للجهة الادارية.

رقم التشريع وسنته

185 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (185) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد.

• وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

يؤدي المرخص له بالاستيراد الرسوم الآتي بيانها للجهة الإدارية على النحو التالي:

الإجراءعام طبقاً لنص المادة (2) من القانونمؤقت طبقاً لنص المادة (3) من القانون
إصدار الترخيص30 د.ك7 د.ك

• يدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء مرة واحدة أي كانت مشتملات الطلب.

مادة ثانية

على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 16 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 1 ديسمبر 2020م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1058 لسنة 2020

بشأن : تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

– بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 2006/42 بإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 2012/20.

– وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 824 لسنة 2020 بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــــرر

مادة (1)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من القرار الوزاري رقم 824 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه وهي :

(وتشكل خمس لجان أصلية خاصة للذكور وخمس لجان أصلية خاصة للإناث تتبع اللجان الرئيسية لكل دائرة انتخابية وفقاً للكشف المرافق لهذا القرار).

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخـلـيــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في: 15 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق : 30 نوفمبر 2020م

مالدائرةاسم المدرسةالمنطقة
1الأولىمدرسة عبدالله عبداللطيف العمر للبنينمشرف
2الثانيةمدرسة ابن رشد الابتدائية للبنينالفيحاء
3الثالثةمدرسة العديلية للبناتالعديلية
4الرابعةمدرسة الأندلس الابتدائية للبناتالأندلس
5الخامسةثانوية عاتكة بنت عبد المطلب للبناتضاحية جابر العلي
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي