قرار وزاري رقم (104)
بشأن اعتماد خطة البعثات للعام الجامعي
2022/2021
- بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (164) الصادر في 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر في 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (108) الصادر في 2013/9/16 بشأن النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية بشأن خضوع الطلبة لاختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي تقدمه وزارة التعليم العالي لاحتساب النسبة الموزونة مع نسبة الثانوية العامة على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة السعودية والراغبين بالتسجيل في خطة البعثات السنوية وخطط المنح الدراسية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (185) الصادر في 2015/6/2 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية في دول الابتعاث المعدل بالقرار الوزاري رقم (171) الصادر في 2016/6/28.
- وعلى القرار الوزاري رقم (200) الصادر في 2017/10/3 بشأن الزام الطلبة الراغبين بالتسجيل في خطة بعثات وزارة التعليم العالي استيفاء شرط الحصول على معدل الأيلتز أو التوفل.
- وعلى القرار الوزاري رقم (223) الصادر في 2018/5/14 بشأن استيفاء شرط حصول طلبة البعثات على معدل الأيلتز والتوفل.
- وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر في 2018/6/28.
- - وعلى المذكرة رقم (وت ع/304/6/ش ع) المؤرخة في 2020/7/29 المرفوعة لمعالي الدكتور وزير التربية ووزير التعليم العالي، بشأن اعتماد التعديل على احتساب النسبة الموزونة للثانوية العامة السعودية (القسم العلمي) باستثناء خريجي العام الدراسي 2020/2019.
- وعلى القرار الوزاري رقم (60) الصادر في 2021/4/7 بشأن اشتراط الحصول على معدل الأيلتز أو التوفل للتسجيل في خطة بعثات الوزارة السنوية (الشواغر الطبية).
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم (73) الصادر في 2021/4/25، بشأن برنامج البعثات المتميزة لمرحلة البكالوريوس.
تقرر
مادة أولى
إيفاد الطلبة الكويتيين في بعثات دراسية على نفقة الوزارة للعام الجامعي 2022/2021 وفقاً للتخصصات المرفقة بهذا القرار وطبقاً للشروط والإرشادات المرفقة والموضحة بها والقرارات والنظم المتبعة في وزارة التعليم العالي، على ألا تقل نسبة الطالب في الثانوية العامة عن (%80) أو ما يعادلها في الأنظمة الدراسية الأخرى.
مادة ثانية
يسمح للحاصلين على شهادة الثانوية بقسميها (العلمي والأدبي) في العامين الدراسيين (2020/2019 و2021/2020)، بالتسجيل في خطة بعثات الوزارة السنوية للعام الجامعي 2022/2021، على النحو الآتي:
1- شهادة الثانوية العامة الكويتية.
2- الثانويات الأجنبية من داخل أو خارج دولة الكويت، مع اشتراط تقديم إفادة لمن يهمه الأمر صادرة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية بمعادلة شهادة الثانوية العامة.
3- حملة الثانوية الإنجليزية (IGCSE) شريطة الحصول على مستوى (AS Level)، وتحتسب المقررات التي اجتازها الطالب خلال الفترة الزَمنية الموضحة أدناه وفقا لشروط القبول وهي:
| احدث امتحان | يونيو 2021 | يناير 2021 | يونيو 2020 | يناير 2020 |
| نهاية الفترة الزمنية | يونيو 2018 | يناير 2018 | يونيو 2017 | يناير 2017 |
1- الالتزام بشروط قبول الثانويات الأجنبية الواردة في المادة الثانية من لائحة البعثات.
2- يشترط على حملة الثانوية السعودية تقديم تسلسل دراسي يبدأ من الصف الأول وحتى الصف الثالث الثانوي من المملكة العربية السعودية، وتقديم شهادة أداء اختباري القدرات والتحصيلي العلمي من المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لوزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
ويتم احتساب النسبة الموزونة للثانوية السعودية وفقا للآتي:
| القسم العلمي | القسم الأدبي |
| %40 ثانوية عامة – 40% اختبار قدرات – 20% اختبار تحصيلي | %60 ثانوية عامة 40% اختبار قدرات |
مادة ثالثة
يطبق ما ورد في المادة الثانية من هذا القرار على بعثات أبناء الدبلوماسيين والبعثات المتميزة وبعثات الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية بدءً من العام الجامعي 2022/2021.
مادة رابعة
الشروط العامة
- المملكة المتحدة: يشترط على الطلبة الراغبين بالالتحاق بالدراسة في المملكة المتحدة الحصول على UKVI الأيلتز الأكاديمي.
- جمهورية إيرلندا: وفقا لقوانين الهجرة والجوازات الأيرلندية، يتوجب على الطالب الذي لم يبلغ قبل تاريخ بدء الدراسة في الجامعة (18 عاما)، أن يكون (أحد والديه) مرافقا له في مقر البعثة إلى أن يبلغ (18 عاما).
مادة خامسة
يشترط على الطلبة المقبولين في خطة البعثات السنوية - بعثات أبناء الدبلوماسيين - البعثات متميزة - بعثات الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية) بالعام الجامعي 2022/2021 الحصول على اختبار الأيلتز الأكاديمي بدرجة (5) أو إختبار التوفل بدرجة (45) من المراكز المعتمدة من قبل الوزارة داخل دولة الكويت، أو من المراكز المعتمدة من قبل المكاتب الثقافية خارج دولة الكويت، خلال عاما كاملا من تاريخ إعلان نتائج القبول وقبل الالتحاق بمقر البعثة.
مادة سادسة
يمنح الطالب الملتحق في مقر البعثة عاما ميلاديا كاملا من تاريخ إلتحاقه بمرحلة اللغة لتحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات في إختباري الأيلتز أو التوفل فقط، من المراكز المعتمدة من قبل الوزارة داخل دولة الكويت، أو من المراكز المعتمدة من قبل المكاتب الثقافية خارج دولة الكويت.
مادة سابعة
لا يجوز للطلبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2022/2021 التغيير إلى تخصصات أدرجت في خطط البعثات السابقة وتم رفعها من هذه الخطة.
مادة ثامنة
لا يتم تغيير تخصص طالب البعثة، أو ضم الطلبة الخاصين إلى بعثات الوزارة بتخصصات غير مدرجة بخطة البعثات في ذات الدولة.
مادة تاسعة
في حال حصول الطالب على قبول من جامعة متميزة بتخصص غير مدرج بالدولة في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2022/2021 ، يشترط استيفاء الطالب أدنى نسبة معلنة للتسجيل في خطة بعثات الوزارة لذات السنة الدراسية .
مادة عاشرة
يعتبر طلب التسجيل لاغيا في حال عدم إدخال أو استكمال المستندات المطلوبة المحددة في الموقع الإلكتروني للوزارة بنظام تسجيل الطلبة في خطة البعثات، قبل انتهاء الموعد المحدد للتسجيل.
مادة حادي عشر
تطبق أحكام لائحة البعثات وتعديلاتها فيما لم يرد به نص بهذا القرار.
مادة ثاني عشر
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه.
وزير النفط ووزير التعليم العالي
د. محمد عبداللطيف الفارس
صدر في: 28 شوال1442هـ
الموافق: 9 يونيو2021م
قرار وزاري رقم (2021/107)
بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس
والدراسات العليا في الاتحاد السويسري
▪بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
▪وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
▪ وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين بالالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
▪وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم (2016/7) الصادر بتاريخ 7 يناير 2016م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الملتحاق بها لدراسة برامج البكالوريس والدراسات العليا في الاتحاد السويسري.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم (2016/8) بتاريخ 7 يناير 2016م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي في الاتحاد السويسري التي يُسمح الالتحاق بها لبرامج البعثات المتميزة بوزارة التعليم العالي.
▪ وبناءً على توصية لجنة مراجعة قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت المقترحة من إدارة الاعتماد الأكاديمي بالجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم باجتماعها الخامس المنعقد بتاريخ 10 مايو 2021م.
▪ وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 26 مايو 2021م.
▪وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقرر)
مادة أولى
يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الاتحاد السويسري الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية:
1. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne