إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 104 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن اعتماد خطة بعثات وزارة التعليم العالى للعام الجامعى 2023/2022.

هيئة أسواق المال

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2022

بإصدار لائحة المشروعات المتعثرة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية

وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته؛

-قرار مجلس الوزراء رقم (766) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

-قرار مجلس الوزراء رقم (459) لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

-قرار وزير التجارة والصناعة – رئيس مجلس الإدارة رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013؛

-موافقة مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2022/4/25،

-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام لائحة المشروعات المتعثرة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية

يلغى القرار رقم (24) لسنة 2020 بشأن لائحة المشروعات المتعثرة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر بتاريخ 2020/1/21 وأية قرارات أخرى تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة المنصوص عليها في المادة السابقة المرفقة بهذا القرار.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس الإدارة

فهد مطلق الشريعان

صدر في تاريخ : 3 ذو القعدة 1443 هـ

الموافق: 2 يونيو 2022

قرار رقم (104) لسنة 2022

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد نظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لشركة بيتك الرعاية الصحية التعاقدية لنظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية رقم (LCIS/C/2019/0001) الصادرة بتاريخ 2019/09/02؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار بتجديد ترخيص شركة بيتك الرعاية الصحية التعاقدية، ونظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد الترخيص الممنوح لشركة بيتك الرعاية الصحية التعاقدية ونظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ .2022/09/02

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 8 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي