قرار وزاري رقم 20 لسنة 2024 بشأن الحماية من الاشعاع الناتج من انشطة تزيد من تركيز المواد المشعة الطبيعية فى صناعة استخراج النفط والغاز بدولة الكويت.
قرار وزاريرقم 20 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
20 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 20 لسنة 2024 بشأن الحماية من الاشعاع الناتج من انشطة تزيد من تركيز المواد المشعة الطبيعية فى صناعة استخراج النفط والغاز بدولة الكويت.1 / 2