قرار وزاري رقم 20 لسنة 2024 بشأن الحماية من الاشعاع الناتج من انشطة تزيد من تركيز المواد المشعة الطبيعية فى صناعة استخراج النفط والغاز بدولة الكويت.
ساري
قرار وزاريرقم 20 لسنة 2024
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 20 لسنة 2024 بشأن الحماية من الاشعاع الناتج من انشطة تزيد من تركيز المواد المشعة الطبيعية فى صناعة استخراج النفط والغاز بدولة الكويت.1 / 2