أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

admin منذ شهرين 515
مرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

مرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له

- - وبناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: مادة أولى
يستبدل بنصي المادتين 11 فقرة أولي، 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النصين الآتيين:
مادة 11 فقرة أولي):
(( يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ مقداره مائة دينار لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات)).
 مادة 12
تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز
عشرة آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً.

مادة ثانية
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (12) مكرر) - (14) مكرر) يكون نصهما التالي: -
مادة (12) مكرر)
يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استناداً إلى البند رابعاً من المادة (1) من هذا القانون باتا باستثناء الدعاوي التي تكون موضوعها عقوبة الفصل أو العزل من الخدمة.
مادة (14) مكرر)
تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف قابلة للطعن بالتمييز إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز ثلاثين ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة)).
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح


رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل
د. محمد إبراهيم محمد الوسمي
صدر بقصر السيف في 7 ربيع الأول 1446 هـ
الموافق 15 سبتمبر 2024 م

المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية تضمن المرسوم بقانون في مادته الأولى النص على أن يستبدل بنصي المادتين (11) فقرة أولى) (12) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة
1981 المشار إليه النصين الواردين به. وقد تضمن نص الفقرة الأولى من المادة (11) زيادة مقدار الرسم المستحق على طابات الإلغاء ووقف التنفيذ من عشرة دنانير في النص الحالي إلى مائة دينار بهدف ضمان جدية المنازعة وليتفق مع تغير الأحوال المالية والاقتصادية وزيادة دخل الإفراد وانخفاض القوة الشرائية للنقود ولم يكن الهدف منه الجباية أو تحقيق حصيلة مالية للدولة. وحددت المادة (12) مقدار النصاب القيمي الانتهائي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية من ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار وجعل الحكم الابتدائي قابلاً للاستئناف إذا جاوز هذا المقدار الأخير أو كان النزاع غير مقدر القيمة لذات الهدف المار ذكره.

وحددت المادة (12) مقدار النصاب القيمي الانتهائي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية من ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار وجعل الحكم الابتدائي قابلاً للاستئناف إذا جاوز هذا المقدار الأخير أو كان النزاع
غير مقدر القيمة لذات الهدف المار ذكره. كما تضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون النص على إضافة مادتين إلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه برقمي (12) مکرر) (14) مكرر بأن جعل في أولهما الأحكام الصادرة من
محكمة الاستئناف استناداً إلى البند رابعاً من المادة الأولى من هذا القانون باتة لا يجوز الطعن عليها بالتمييز عدا الأحكام الصادرة بالفصل أو العزل من الخدمة أجاز فيها الطعن بالتمييز واكتفى بالأحكام الصادرة في باقي العقوبات التأديبية بنظرها على درجتين لأنهما من العقوبات التأديبية البسيطة وليس لهما تأثير كبير على الحياة الوظيفية للموظف العام، كما وضع في ثانيهما النصاب القيمي لمحكمة التمييز في المسائل الإدارية حتى لا تنشغل المحكمة بالمنازعات قليلة القيمة وتتفرغ لغيرها وأداء دورها في توحيد المبادئ القانونية ومراقبة حسن تطبيق القانون كما سبق القول.

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت