قرار وزاري رقم 20 لسنة 1978 بشأن إدارة العمليات التى آلت الى الدولة نتيجة انهاء امتياز شركة الزيت الامريكية المستقلة
وزارة النفط قرار وزارى رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٧٨ بشأن ادارة العمليات التى آلت الى الدولة نتيجة انهاء امتياز شركة الزيت الامريكية المستقلة
وزير النفط ، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( ١٢٤ ) لسنة ١٩٧٧ بإنهاء الاتفاقية المعقودة مع شركة الزيت الامريكية المستقلة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٧٨ ، قرر
مادة أولى : يعهد الى شركة نفط الكويت بالنيابة عن الدولة بالقيام بالعمليات المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب والحفر لإنتاج النفط والغاز وعمليات النقل والتخزين والمعالجة المرتبطة بذلك التى كانت تقوم بها شركة الزيت الامريكية المستقلة قبل انهاء امتيازها .
وعلى الشركة أن تراعى في ذلك التقيد بأسس التعاون القائم مع شركة جيتى للزيت .
مادة ثانية : يعهد الى شركة البترول الوطنية الكويتية بالنيابة عن الدولة بالقيام بعمليات تصفية النفط ومعالجته وتصنيعه وما يرتبط بذلك من عمليات كانت تقوم بها شركة الزيت الامريكية المستقلة قبل انهاء امتيازها وكذا تخزين ونقل وبيع وتصدير المواد الناتجة .
مادة ثالثة : يتم توزيع العمليات والمرافق ذات الطابع المشترك ، التى كانت تقوم بها شركة الزيت الامريكية المستقلة قبل انهاء امتيازها ، على الشركتين سالفتى الذكر بقرار وزارى لاحق بعد أخذ رأى كل من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية .
مادة رابعة : على اللجنة التنفيذية المشكلة بقرار وزير النفط بموجب المادة ٥ من المرسوم بالقانون رقم ( ١٢٤ ) لسنة ١٩٧٧ تسليم العمليات التى تقوم بها طبقا للقرار المذكور وجميع المنشآت المتعلقة بها الى كل من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية كل حسب اختصاصه وذلك في موعد أقصاه ١٦ مايو ١٩٧٨ .
مادة خامسة : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير النفط صدر في : ٢ جمادى الآخرة ١٣٩٨ ه الموافق : ١٩٧٨/٥/٩ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)