إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1977 بالموافقة على اتفاقية المشاركة في العمليات والحقوق والمنشآت النفطية المبرمة بين حكومة الكويت وشركة الزيت العربية المحدودة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1138 · 15 مايو 1977

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1977 بالموافقة على اتفاقية المشاركة في العمليات والحقوق والمنشآت النفطية المبرمة بين حكومة الكويت وشركة الزيت العربية المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على اتفاقية المشاركة في العمليات والحقوق والمنشآت النفطية المبرمة بين حكومة الكويت وشركة الزيت العربية المحددة نحن صباح السالم الصباح امير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور، وعلى المادتين ٢١ و ١٥٢ من الدستور ، وبناء على عرض وزير النفط ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى ووفق على اتفاقية المشاركة في العمليات والحقوق والمنشآت النفطية المبرمة بين حكومة الكويت وبين شركة الزيت العربية المحدودة والموقعة فى الكويت بتاريخ ٢٣ أغسطس سنة ١٩٧٤ والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح

وزير النفط عبد المطلب عبد الحسين الكاظمي

صدر بقصر السيف في : ١٩ جماد الأول ١٣٩٧ ه الموافق : ٧ مايو ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية للمرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية المشاركة فى العمليات والحقوق والمنشآت النفطية المبرمة بين حكومة الكويت وشركة الزيت العربية المحدودة

١ - استهدفت المفاوضات التي أجرتها الحكومة مع شركة الزيت العربية (اليابان) المحدودة تطبيق النموذج الكويتي للمشاركة الوطنية في الامتياز البترولي الممنوح للشركة من قبل دولة الكويت ، ذلك النموذج الذى سبق أن توصلت اليه الحكومة مع أهم الشركات البترولية الاخرى العاملة في الكويت. ولهذا فان المبادىء الاساسية للاتفاقية المرافقة تتطابق مع تلك التي تميز بها النموذج الكويتى للمشاركة مع مراعاة الاعتبارات الثلاث التالية الخاصة بوضع هذه الشركة :

الاعتبار الاول - أن شركة الزيت العربية اليابانية تباشر عملياتها البترولية في المنطقة البحرية المحايدة المتاخمة للمنطقة البرية المقسومة ( المنطقة البرية المحايدة سابقا ) وكذلك في الجزء السعودي من هذه المنطقة الاخيرة ، ولهذا تقع الموجودات والمنشآت الاساسية لعمليات انتاج النفط الخام وتصديره في هاتين المنطقتين .

الاعتبار الثاني - هو أن الشركة وان كانت تمارس عملياتها البترولية في منطقة امتياز واحدة الا انها محكومة باتفاقيتى امتياز منفصلتين ، وان كانتا متشابهتين في احكامهما الى حد بعيد ، فالاتفاقية الاولى منحتها دولة الكويت والاخرى ممنوحة من المملكة العربية السعودية وذلك تأسيسا على أن الثروات الطبيعية في تلك المنطقة تشارك الدولتان بالتساوى فيما بينهما في ملكيتها وفي ثمار استغلالها .

الاعتبار الثالث - أن الحكومة الكويتية تمتلك ١٠٪ من أسهم الشركة منذ تأسيسها وتعتبر ذلك مشاركة في رأس مال الشركة بما يترتب على هذه المشاركة المالية من حق التمثيل في مجلس ادارة الشركة وحق في الارباح الصافية التي تحققها الشركة يتناسب كل منهما مع حصتها في رأس المال ، وهما حقان يضافان الى حقوق الحكومة كسلطة مانحة للامتياز . وينطبق نفس الوضع على المملكة العربية السعودية .

٢ - توصلت المفاوضات سالفة الذكر الى الاتفاقية المرافقة والتي قرر مجلس الوزراء تفويض وزير المالية والنفط توقيعها نيابة عن الحكومة في ٢٣ أغسطس ١٩٧٤ وفيما يلى عرض ايضاحي لاحكام هذه الاتفاقية .

٣ - تقضى المادة الاولى من الاتفاقية بانه اعتبارا من اول يناير ١٩٧٤ تمتلك الحكومة ٦٠٪ من عمليات وحقوق الشركة القائمة في ذلك التاريخ في منطقة الامتياز والمنطقة المقسومة كما تقررها اتفاقية الامتياز النفطي الممنوح من قبل الحكومة في ٥ يوليو ١٩٥٨ ، والتي تقضى بين ما تقضى به ، بأن يعتبر نصف مجموع البترول الناتج فى داخل منطقة الامتياز ناتجا من حصة النصف المشاع التى للكويت فى ثروة البترول فى المنطقة المذكورة ، كما تمتلك الحكومة اعتبارا من نفس التاريخ ٦٠٪ من نصف غير مفرز من مرافق الشركة القائمة حاليا في منطقة الامتياز والمنطقة المقسومة والمتعلقة بانتاج وتخزين وتصدير البترول الخام وهي المرافق التي أنشأتها الشركة في تلك المنطقتين لممارسة العمليات والحقوق البترولية الممنوحة لها من قبل حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية بالتساوى فيما بينهما كما سبق القول ، وكذلك تمتلك الحكومة ٦٠٪ من مرافق الشركة القائمة حاليا في الكويت والمتعلقة بتلك العمليات .

ولا تمس هذه المادة بحق الحكومة الكامل في كل غاز طبيعى منتج من حصة النصف المشاع التي للحكومة والذي لا تستخدمه الشركة في العمليات البترولية المرخص لها بالقيام بها وفق أحكام الترتيبات المعمول بها حاليا .

٤ - تحدد المادة الثانية اسس حساب العوض الذى تستحقه الشركة عن كل ما ينقل من حقوق وموجودات الى الحكومة وفق المادة الاولى وفي هذا المجال تقرر المادة الثانية بأن تدفع الحكومة للشركة ٣٠٪ من القيمة الدفترية الصافية لموجودات الشركة في منطقة الامتياز والمنطقة المقسومة المتعلقة بانتاج وتخزين وتصدير البترول الخام وتعادل هذه النسبة نسبة ٦٠٪ من نصف القيمة الدفترية الصافية لهذه الموجودات المشار اليها في المادة الأولى سالفة الذكر ، كما تدفع الحكومة للشركة ٦٠٪ من القيمة الدفترية الصافية لموجودات الشركة في الكويت ، على أن تحدد القيمة الدفترية الصافية بالرجوع الى دفاتر الشركة المستخدمة لتحديد ما يتوجب على الشركة دفعه الى الحكومة كسلطة امتياز من ضرائب ورسوم امتياز ودفعات تكميلية بموجب اتفاقية الامتياز ، وذلك استبعادا لما تمسكه الشركة من دفاتر أخرى لاغراضها التجارية ووفق قواعد محاسبية لا تسمح بها احكام تلك الاتفاقية .

ويضاف الى مبلغ العوض كما يتحدد نهائيا الفوائد التي تحددها المادة الرابعة من الاتفاقية ، وذلك عن الفترة ما بين تاريخ استحقاق العوض وتاريخ دفعه بالفعل .

ه - تلزم المادة الثالثة الشركة بأن تدفع للحكومة المبالغ التي كانت ستستحق لها عن عام ١٩٧٣ فيما لو كانت ترتيبات المشاركة بنسبة ٢٥٪ المنطبقة خلال تلك السنة في دول عربية خليجية قد انطبقت في الكويت . وتشمل هذه الترتيبات ، بالاضافة الى الاتفاقية العامة للمشاركة ، ترتيبات اعادة بيع نفط المشاركة الى الشركات بكامل الزيادات التي أدخلت على أسعار اعادة البيع خلال تلك السنة .

وتحسب هذه المبالغ محملة بالفوائد المقررة في المادة الرابعة من الاتفاقية عن الفترة ما بين تاريخ استحقاقها وتاريخ الوفاء بها بالفعل .

٦ - تحدد المادة الرابعة الفائدة المستحقة عن المبالغ الواجبة الدفع سواء للحكومة أو للشركة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بواقع واحد في المائة سنويا أعلى من سعر الفائدة الذي تعرض به الودائع الدولارية على بنك ناشونال وست منستر لمدة ايداع مداها ستة أشهر في سوق لندن للودائع بين البنوك ظهر يوم العمل الأول من شهري يناير ويوليو من كل سنة . ويتحقق من سعر الفائدة الواجب التطبيق استنادا الى شهادة يصدرها البنك المذكور ويصدق بمقتضاها على ذلك السعر .

٧ - تتناول المادة الخامسة قواعد التصرف في النفط الخام المنتج العائد للكويت فتقرر لكل من الحكومة باعتبارها شريكا في العمليات والحقوق البترولية والشركة الحرية الكاملة في تحديد كميات النفط الخام من حصتها المئوية في ذلك الانتاج التي تود التصرف فيها سواء باستخدامها في منطقة العمليات البترولية أو في الكويت أو بتصديرها مباشرة الى عملائها في الخارج ، وتعطى المادة لكل من الطرفين الخيار في عرض ما قد يفيض من نفطه الخام عن احتياجاته سالفة الذكر على الطرف الآخر لشرائها بالاسعار والشروط التجارية ووفق الاجراءات التي يتفقان عليها من حين لآخر .

٨ - تترك المادة السادسة وضع القواعد والترتيبات التفصيلية المتعلقة بتسيير العمليات البترولية المشار اليها في المادة الأولى سواء من الناحية الفنية أو المالية أو الادارية وكذلك الشكل التنظيمي للهيئة الاعتبارية التي تقوم بهذه العمليات في اطار المشاركة الفعالية المستحدث بمقتضى هذه الاتفاقية لاتفاق يعقده الطرفان في أقرب وقت مناسب لهما يأخذ في الاعتبار ضمان سير العمليات البترولية المشتركة بسهولة ويسر وتراعى فيه الاعتبارات المحيطة بتلك العمليات على نحو ما ورد في مقدمة هذه المذكرة .

٩ - تنص المادة السابعة على استحقاق المبالغ المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من الاتفاقية للدفع بمضى ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، وذلك على أساس تقديري اذا لم يتيسر خلال هذه المدة التحقق بدقة من المبلغ المستحق الدفع ، وتلزم الطرف المعنى بتقدير ذلك المبلغ والوفاء به في التاريخ الذي حددته لاستحقاقه على أن يتم دفع او استرداد اي رصيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التحقق من المبلغ المستحق بدقة ، مضافا الى هذا الرصيد الفوائد المقررة في المادة الرابعة .

وهدف المادة السابعة هذه هو تفادى ما قد يفوت على الطرف المستحق للمبالغ المبينة فيها من فوائد واستخدامات اذا ما أرجىء دفع تلك المبالغ الى حين اتمام التدقيقات المتعارف عليها في هذا المجال والتي يصعب التكهن سلفا بما قد تستغرقه من زمن .

١٠ - تقرر المادة الثامنة للحكومة الحق في نقل أو حوالة كل أو بعض ما انتقل اليها من عمليات وحقوق بموجب هذه الاتفاقية الى أية شركة كويتية أو مؤسسة حكومية على النحو الذي تقرره وتراه الحكومة، واذا ما مارست الحكومة هذا الحق فان الجهة المنقول أو المحال اليها تلك الحقوق والعمليات تتحمل مقابل تلك الحقوق بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز ، مالية كانت هذه الالتزامات أو غير مالية ، وذلك بنسبة ما نقل او احيل اليها من حقوق وعمليات .

١١ - تخضع المادة التاسعة العلاقة بين الحكومة والشركة وكافة ما يحكم وينظم هذه العلاقة من اتفاقيات وترتيبات بما في ذلك الاتفاقية الجديدة ، تخضعها جميعا للمراجعة واعادة النظر قبل نهاية عام ١٩٧٩ وتبعد بذلك مبدأ المراجعة واعادة النظر عن أي جدل في المستقبل .

١٢ - وأخيرا تنص المادة العاشرة على ان تصبح الاتفاقية نافذة المفعول لدى المصادقة عليها وفقا لدستور دولة الكويت ومتى تم ذلك التصديق سرت أحكامها وترتبت آثارها نهائيا اعتبارا من التواريخ المقررة فيها وعلى النحو الواردة به .

لذلك فقد اعد القانون المرافق للموافقة على هذه الاتفاقية.

عقدت هذه الاتفاقية في الكويت في اليوم الخامس من شهر شعبان لسنة ١٣٩٤ هجرية الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر اغسطس لسنة ١٩٧٤ ميلادية .

بين حكومة الكويت ممثلة بوزير المالية والنفط ( المشار اليها فيما يلي ب ( الحكومة ) .

( طرفا اولا ) وبين شركة الزيت العربية المحدودة ( والمشار اليها فيما يلي ب ( الشركة ) .

( طرفا ثانيا ) وقد تم الاتفاق بموجبها على ما يلي : —

( المادة ١ ) اعتبارا من اول يناير ١٩٧٤ تمتلك الحكومة : — ( أ ) ٦٠ ٪ من عمليات وحقوق الشركة في المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية ومنطقة الامتياز ( والمشار اليها فيما يلي بالمنطقة ) بموجب الامتياز المؤرخ « يوليو ١٩٥٨ والممنوح للشركة من قبل الحكومة » .

و ( ب ) ٦٠ ٪ من نصف كل من مرافق الشركة القائمة حاليا في المنطقة والمتعلقة بانتاج وتخزين وتصدير البترول الخام » .

و ( ج ) ٦٠ ٪ من مرافق الشركة القائمة حاليا في دولة الكويت والمتعلقة بالعمليات المذكورة » .

علما بأن ليس في هذه المادة ما يمس حقوق الحكومة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي بموجب الترتيبات المعمول بها حاليا .

( المادة ٢ ) على سبيل العوض عن ذلك تدفع الحكومة الى الشركة ٣٠ ٪ من القيمة الدفترية لموجودات الشركة في المنطقة والمتعلقة بانتاج وتخزين وتصدير البترول الخام و ٦٠ ٪ من القيمة الدفترية الصافية لموجودات الشركة في الكويت حسبما تتحقق بالرجوع الى دفاتر الشركة المستخدمة لتحديد ما يدفع للحكومة بموجب الامتياز ، مضافا لذلك الفائدة على المبلغين المحققين عن المدة من اول يناير سنة ١٩٧٤ الى تاريخ الدفع .

( المادة ٣ ) تدفع الشركة للحكومة عن سنة ١٩٧٣ مبلغا يساوى ما كان يستحق للحكومة لو طبقت على الشركة ترتيبات للمشاركة بنسبة ٢٥ ٪ مبنية على الترتيبات التي تم تطبيقها بالنسبة لتلك السنة في بلدان عربية اخرى تقع على الخليج العربي ، مضافا لذلك الفائدة اللازمة حتى تاريخ الدفع .

( المادة ٤ ) تكون الفائدة المستحقة بموجب نصوص هذه الاتفاقية عن كل نصف سنة اعلى بواحد في المائة سنويا من نسبة الفائدة التي تعرض على بنك ناشينال وست منستر على ودائع بالدولار الامريكي مدة ايداعها ستة اشهر في سوق لندن للتعامل بالودائع بين البنوك ظهر يوم العمل الاول من كل نصف سنة تبدأ في اليوم الاول من يناير وكل نصف سنة تبدأ في اليوم الاول من يوليو من كل سنة ، كما يصادق عليها البنك المذكور .

( المادة ٥ ) تحدد كل من الحكومة والشركات ما تحتاجانه كل سنة ميلادية من النفط الخام للاستعمال في المنطقة وفى الكويت وللتصدير من اصل حصتهما المئوية من الانتاج ويجوز ان يوضع المتبقى من حصة كل طرف من الطرفين في تلك السنة ، ان ثمة باق، في متناول الطرف الآخر لشرائه باسعار وشروط تجارية يجرى تحديدها حسب اصول يتفق عليها الطرفان من حين لآخر.

( المادة ٦ ) ضمانا لسير العمليات بسبولة ويسر توضع القواعد والاصول المتعلقة بالنواحي الفنية والمالية والادارية للعمليات البترولية المشار اليها في هذه الاتفاقية وكذلك المتعلقة بتشكيل الهيئة الاعتبارية التي تتولى تلك العمليات ويتفق عليها الطرفان في اقرب وقت مناسب لهما .

( المادة ٧ ) تدفع اى مبالغ توجب دفعها المواد ٢ و ٣ و ٤ من هذه الاتفاقية لأي من الطرفين او من قبل اي منهما بمضى ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية . فاذا لم يمكن التحقق بدقة من اى مبلغ بحلول الموعد المذكور وجب على الطرف الملزم بدفع ذلك المبلغ ان يقدر المبلغ المستحق الدفع ويقوم بدفعه في الموعد المذكور على ان يتم دفع او استرداد اي رصيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التحقق من المبلغ المستحق بدقة ، مضافا لذلك ما يستحق عليه من فائدة .

( المادة ٨ ) (أ) للحكومة الحق في نقل حصتها بموجب هذه الاتفاقية او حوالتها ، كليا او جزئيا ، لشركة كويتية او مؤسسة حكومية.

(ب) في حال ممارسة الحكومة للنقل او الحوالة المشار اليها يتوجب على الجهة التي تم النقل او الحوالة لصالحها ان تضطلع بالالتزامات المنصوص عليها في الامتياز وما يتعلق بها وان تخضع لتلك الالتزامات ، مالية كانت او غير مالية ، وذلك بنسبة مشاركتها .

( المادة ٩ ) يعاد النظر في العلاقة ما بين الحكومة والشركة قبل نهاية عام ١٩٧٩ .

( المادة ١٠ ) يسرى مفعول هذه الاتفاقية لدى المصادقة عليها وفقا لدستور دولة الكويت .

عن حكومة دولة الكويت عبد الرحمن سالم العتيقي

وزير المالية والنفط عن شركة الزيت العربية المحدودة يوشيهيسا اوجيمي نائب الرئيس التنفيذى

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي