مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 1977 بإنهاء الاتفاقية المعقودة مع شركة الزيت الأمريكية المستقلة
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٧ بانهاء الاتفاقية المعقودة مع شركة الزيت الامريكية المستقلة نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى العهد بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المواد ٢١ و ٦١ و ١٥٢ من الدستور ، وعلى الاتفاقية المعقودة بين حكومة الكويت وشركة الزيت الامريكية المستقلة ( أمينويل ) بتاريخ ٢٣ من شعبان سنة ١٣٦٧ ه الموافق ٢٨ من يونيو سنة ١٩٤٨ م والاتفاقات المعدلة واللاحقة لها ، وبناء على عرض وزير النفط ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة ١ ينهى الامتياز الممنوح لشركة الزيت الامريكية المستقلة بموجب الاتفاقية المؤرخة ٢٨ يونيه سنة ١٩٤٨ المشار اليها .
مادة ٢ تؤول الى الدولة جميع الحقوق والاموال والموجودات والمرافق والعمليات بما في ذلك مرافق التكرير وغيرها مما يتعلق بالامتياز سالف الذكر .
مادة ٣ تؤلف بقرار من وزير النفط لجنة تسمى لجنة التعويض تكون مهمتها تقدير التعويض العادل المستحق للشركة ، وكذلك تقدير الالتزامات الواجب على الشركة اداؤها سواء للدولة أو للغير ، وتقرر ما يجب على الدولة او الشركة وفاؤه نتيجة لذلك .
وعلى الدولة او الشركة دفع ما تقرره اللجنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغ القرار اليهما .
مادة ٤ تؤلف بقرار من وزير النفط لجنة لجرد الموجودات والاموال والمرافق التي آلت الى الدولة بمقتضي هذا القانون ،وتسليمها للجنة التنفيذية .
مادة ٥ تؤلف بقرار من وزير النفط لجنة تنفيذية للقيام بادارة جميع الاعمال المتعلقة بالعمليات التي آلت الى الدولة وذلك الى حين انشاء الشركة المنصوص عليها في المادة التالية .
وتراعى هذه اللجنة التقيد بأسس التعاون القائم مع شركة جيتي .
مادة ٦ تؤسس طبقا لقانون الشركات التجارية شركة مساهمة باسم « شركة نفط الوفرة الكويتية » تمتلكها الدولة بالكامل .
ويصدر بنظامها مرسوم بعد موافقة المجلس الاعلى للبترول .
مادة ٧ يصدر وزير النفط القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى الاخص بيان الصلاحيات والاجراءات والمواعيد التي تتبعها اللجان المنصوص عليها فى المواد ٣ و ٤ و ٥ من هذا القانون .
مادة ٨ على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة جابر العلي السالم الصباح
وزير النفط عبد المطلب عبد الحسين الكاظمي
صدر بقصر السيف فى : ٦ شوال ١٣٩٧ ه الموافق : ١٩ سبتمبر ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية للمرسوم بالقانون بإنهاء الاتفاقية المعقودة مع شركة الزيت الامريكية المستقلة من المعروف ان اتفاقيات امتياز النفط الأولى في البلدان المنتجة له وقعت في ظروف تختلف اختلافا كبيرا عنها في الوقت الحاضر . ولم يكن بد لتلك الاتفاقيات من أن تجاري التطورات التي حدثت منذ توقيعها وتتكيف مع التغيرات الجذرية التي طرأت على طبيعة العلاقة بين أصحاب الامتيازات وحكومات البلدان المضيفة لهم .
وقد أدركت أكثر الشركات هذه الحقيقة وتجاوبت مع ما اقتضته من تعديلات في اتفاقياتها ، ونشأت عن تلك التعديلات مبادىء وقواعد وأعراف أصبحت عامة التطبيق في صناعة النفط.
ولقد كانت الاتفاقية التي عقدت ما بين الحكومة وأمينويل في ٢٣ شعبان سنة ١٣٦٧ ه الموافق ٢٨ من يونيو سنة ١٩٤٨ م ، وهي الاتفاقية الأساسية مع تلك الشركة ، واحدة من تلك الامتيازات النفطية الأولى . فلقد مضى على توقيعها قرابة ثلاثين عاما شهدت أعمق التطورات غورا وأبعدها أثرا . وكان لا بد من أن تتجاوب شركة « أمينويل » مع تلك التطورات وتقبل بالتعديلات التي تقتضيها انسجاما مع ما أصبح عام التطبيق من مبادىء وقواعد وأعراف . وأبدت الشركة بالفعل شيئا من المرونة في العقدين الأولين من حياة اتفاقيتها ،ألا أن المفاوضات معها تعثرت في السنوات الأخيرة ، فامتنعت عن تطبيق مبادىء وقواعد على اتفاقياتها لم تكن محل خلاف او مثار جدل مع غيرها من الشركات . وكانت المفاوضات تنقطع وتتصل وطال أمدها . وتحلت الحكومة اثناء ذلك بالأناة والصبر الى ان استبان لها ان لم يعد أمامها من سبيل لحماية مصالح الدولة وحقوقها الا انهاء الامتياز الممنوح للشركة ، ولذلك أعد القانون المرافق بانهاء اتفاقية ١٩٤٨ المشار اليها ، وكل ما بني عليها من اتفاقيات وترتيبات لاحقة . وبذلك يؤول الى الدولة كل ما يتعلق بتلك الاتفاقية من حقوق وأموال وموجودات ومرافق وعمليات.
والقانون يجعل من التعويض على الشركة ووفائها بما في ذمتها من التزامات أساسا من الأسس التي يقوم عليها . وهو ينص على تشكيل لجنة تنفيذية وتأسيس شركة تمتلكها الدولة بالكامل لتحل محل «أمينويل» ويعهد للجنة التنفيذية بادارة جميع الأعمال المتعلقة بالعمليات التي آلت للدولة الى ان يتم انشاء الشركة ، حين تنتقل مسئولية الادارة لتلك الشركة . وانيط القانون مسئولية تنفيذ أحكامه وتشكيل اللجان واصدار القرارات التي يتطلبها ذلك بوزير النفط .