الهيئة العامة للرياضة
قرار وزاري رقم (2) لسنة 2016
بتعديل القرار رقم (713) لسنة 2014 بشأن
إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (49) لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي ،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2015/1206 بشأن تسمية وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى المرسوم رقم (281) لسنة 2015 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 2015/11/19 لرئيس مجلس الإدارة باتخاذ القرارات المتعلقة باللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي .
قـــــــــــــرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة رقم (14) من القرار رقم (713) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي:
(قيمة الدعم المالي للاعب الذي يصرف من ميزانية الهيئة لا يزيد على (500 د.ك) ولا يقل عن (250 د.ك) توزع على ثلاثة مستويات وفقاً لتصنيف اللاعبين المقترح من اللجنة بالتنسيق مع الأندية والاتحادات الرياضية أو الأندية المتخصصة والمعتمد من المجلس ولمدة لا تزيد على عشرة أشهر وفقاً للأعداد المحددة لكل لعبة ، على أن تكون المستويات على النحو التالي :
أ- فئة (أ) : (500) د.ك بنسبة 50% من العدد المسموح به .
ب - فئة (ب) : (350 د.ك) بنسبة 30% من العدد المسموح به .
جـ – فئة (جـ) : (250 د.ك) بنسبة 20% من العدد المسموح به .
المادة الثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس الإدارة
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في: 3 جماد الأولى 1437هـ
الموافق:: 11 فبراير 2016م