وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (199 / أ) لسنة 2014
بإشهار الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
* بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
* وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 331 ) المتخذ في اجتماعه رقم ( 13 - 2 / 2014 ) المنعقد بتاريخ 17/ 4 / 2014 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
* وعلى القرار الوزاري رقم ( 61 ) لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/ 4 / 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
* وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 15/ 7/ 2014 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق .
* وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق .
* وبعد عرض وكيل الوزارة .
(( قرر ))
مادة (1) : تشهر الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 25 ذي الحجة 1435 هـ
الموافق : 19 أكتوبر 2014 م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق» طبقاً لأحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ----------- وذلك بهدف العمل على حماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والقيام بنشر الأبحاث والدراسات المتعلقة بأخطار الحريق والسعي إلى تحقيق المساهمة الفعالة في توعية المواطن ورفع مستواه العلمي والثقافي في الأمور المتعلقة بحمايته وحماية ممتلكاته ، بجانب الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية المتعلقة بأخطار الحريق وطرق مكافحتها والوقاية منها والمؤسسون هم :
1 . عادل عبد العزيز أحمد النصار .
2 . رائد عبد الرحمن إبراهيم العتيقي .
3 . حسام عبد الله سلطان الكليب .
4 . عبد الله مشعان حمد حمود المشعان .
5 . مساعد سعود دغيمان المطيري .
6 . عبد الله عبد العظيم محمد الحمد .
7 . عبد اللطيف يعقوب محمد الحاتم .
8 . عيسى حمد محمد العتيقي .
9 . بدر ناصر عبيد ناصر اليتيم .
10 . جمال أحمد راشد الفزيع .
11 . حمد عبد الرحمن يوسف الشلال .
12 . خالد فهد عبد المحسن الطريجي .
13 . فهد عيسى فهد الناجم .
14 . يوسف حامد محمد الرشيدي .
15 . أنور عبد المحسن عبد الوهاب الحجي .
16 . عادل يوسف علي محمد .
17 . محمد يوسف أحمد بوحيمد .
18 . يوسف أحمد محمد طالب .
19 . نجيب محمد باقر العوضي .
20 . أحمد إبراهيم سليمان الهيدان .
21 . محمد عبد الله محمد حسن .
22 . علي حسن خليل فيلكاوي .
23 . أنور خلف صقر الخلف .
24 . رياض خالد سلمان محمد .
25 . حمد عبد الله محمد الطيار .
26 . حسن جاسم محمد الشمري .
27 . جمال علي محمد العبيد .
28 . عبد الوهاب عبد الكريم عبد الوهاب الغانم .
29 . فايز عبد العزيز أحمد النصار .
30 . جاسم محمد عبد الله العبيدان .
31 . عبد الرحمن فهد عبد الرحمن اليوسف .
32 . فيصل محمد يعقوب حسين .
33 . أحمد فوزان سليمان القوزان .
34 . حامد عبد الرحمن عبد المحسن الطبطبائي .
35 . فيصل عبد الرحيم محمد عبد الغفور .
36 . سعد طه ياسين الأنصاري .
.37. حمد محمد عبد الله بودستور
.38. أحمد هايف حمود الشيدي
39. طارق عبد اللطيف سليمان الوهيب
40. فيصل فؤاد يوسف الشطي
41. مشعل سليمان يوسف الكندري
42. معاذ عبد الله حسن علي
43. بدر فالح سيف كدم سيف العجمي
44. محمد حمود دعيج الركيبي
45. خالد إبراهيم محمد المهيني
46. بشار إبراهيم سالم النافع
47. وليد أحمد حمد حمود المشعان
48. وليد خالد عيسى العصفور
49. علي عبد الله علي عبد الله
50. علي عاشور غلوم عوض
51. محمد أحمد شهاب صالح
52. أحمد حسن يوسف شهاب الكندري
53. هشام حسين عبد الله البغلي
54. خالد عيد مناور الخيوطي الحربي
55. ناصر محمود حسين شمس الدين
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .