إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 197 لسنة 2019 بشأن منح صفة الضبطية القضائية.

رقم التشريع وسنته

197 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (197) لسنة 2019

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد.

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

-وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.

-وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.

-وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة وتعديله ولائحته التنفيذية.

-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

-وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية

-وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

-وعلى القانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج ولائحته التنفيذية

-وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (303) لسنة 2018 بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقوانين المبينة في ديباجة هذا القرار لكل من مدير الإدارة والمراقبين ورؤساء الأقسام بصفاتهم الوظيفية وللموظفين الواردة أسماؤهم فيما يلي:

تالاسمتالاسم
1علي فالح سعد العازمي15حصة معيان يالوس العنزي
2محمد مزيد فلاح الرشيدي16نجلاء عبدالكريم ثامر الصفر
3حسن احمد محمد ذياب17نوف صلاح جار الله العامر
4حسين شاكر محمود عبدالرحيم18سعاد عبدالله جاسم وبدان
5حسن خليل إبراهيم محمد19تهاني عبدالعزيز العبيدي
6جمعان مرزوق عوينان العازمي20فتوح إسماعيل السيد حسين
7صادق يوسف عباس حيدر21خديجه على إبراهيم الغريب
8محمد سام عبدالله الوزان22أنفال حسين علي العنزي
9مشاري خلف ناصر الظفيري23نوره خليفه راشد المذنب
10فالح فلاح خليفه العازمي24أسماء مبارك عيد الونده
11عبير فراج مطلق الجدعى25مشاعل عبدالله زيد الصانع
12زينب عبدالله لفته عبد علي26سميه حسن حسين خاجه
13مشاعل عماش سالم المطيري27معالي نيثان ضيدان الرشيدي
14بتول جمال منصور الدلال

ويكون لهم بصفتة الضبطية الحق في الاطلاع على الدفاتر والمستندات وكذلك الحصول على المعلومات والبيانات من أي جهة حكومية أو غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة وتحرير المحاضر اللازمة عن أية مخالفات للقانون المشار إليه أعلاه ولهم الاستعانة برجال السلطة العامة لأداء مهامهم.

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 رجب 1440هـ

الموافق: 1 أبريل 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي