أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 440 (ق)

قرار وزاري رقم (141) لسنة 2025 بتعديل القرار الوزاري رقم (192) لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرار وزاري رقم 141 لسنة 2025
المحرر منذ يومين 37

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (141) لسنة 2025 بتعديل القرار الوزاري رقم (192) لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرار وزاري رقم (141) لسنة 2025 بتعديل القرار الوزاري رقم (192) لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
بعد الاطلاع على قانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة الأعمال مؤسسات وشركات الصرافة
وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة الأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة الأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب
وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (141) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل
انتشار أسلحة الدمار الشامل
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
عادة أولى
(تعريفات)
الإدارة المعنية إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الشركات والمؤسسات هي الأنشطة المخاطبة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي الشركات والمؤسسات التي تزاول مهنة سماسرة العقار - والشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
مراقب الالتزام هو شخص يعين من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة يكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الوزارية ذات الصلة.
مادة ثانية
(شروط التعيين)
يجب على الشركات والمؤسسات المخاطبة بقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الالتزام بالشروط
الآتية عند تعيين مراقب الالتزام:
1. أن يكون كويتي الجنسية.

2. ألا يقل عمره عن 21 سنة.
3. أن يكون ملماً بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 والقرارات الوزارية ذات الصلة.
4. لم يصدر بحقه عقوبة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
5. أن يكون ملماً بمهارات الحاسب الآلي والأنظمة الإلكترونية.
مادة ثالثة
(مهام مراقب الالتزام)
يتعين على مراقب الالتزام الإشراف على تطبيق الشركة أو المؤسسة المتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة
وتنفيذها ومنها ما يلي:
1. إعداد سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة ونطاق عملها، على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
2. إعداد دراسة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
الاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية، وإعداد
آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالإخطارات لتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
4 إعداد آلية لإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في حال تقديم خدمة لأحد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية أو الوطنية.
5 تدريب العاملين بالشركة أو المؤسسة لضمان تنفيذ الالتزامات
الواردة بموجب القانون.
6. الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
2 تنفيذ تدابير العناية الواجبة المخففة والمشددة على العملاء والمستفيد الفعلي.
8 الحضور الشخصي للإدارة المعنية لاستكمال البيانات المطلوبة.
تطبق الأحكام الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها، وأن تكون الشركة أو المؤسسة على علم ودراية بجميع القوانين والقرارات ذات الصلة في ذلك البلد.
مادة رابعة
(تغيير مراقب الالتزام)
يتعين على مدير إدارة الشركة أو المؤسسة إخطار الإدارة المعنية في حال تغییر مراقب الالتزام وتحديث البيانات اللازمة لذلك.
مادة خاصة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة سادسة
على المسئولين - كلاً فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وتعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صدر في 15 المحرم 1447هـ
خليفة عبد الله العجيل
الموافق 10 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت