وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 192 لسنة 2018)
بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2018
بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين
على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 87/640 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2018 بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تمد مهلة مغادرة البلاد المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2018/64 المشار إليه لمدة شهرين تبدأ من 2018/2/23 وتنتهي في 2018/4/22م.
مادة (2)
تعدل المادة (5) من القرار الوزاري رقم 2018/64 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:
يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 1959/17 المشار إليه والقرارات المنفذة له.
ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 4 جمادى الآخرة 1439 هـ
الموافق : 20 فبراير 2018 م