إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 191 لسنة 2019 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1455 · 27 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية للدراسات العليا

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم "الجمعية الكويتية للدراسات العليا " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى العناية بالدراسات العليا والتوسع في بحوثها و العمل على نشرها وتمكين الطلاب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة الدراسات العليا وتنمية روح البحث لدى طلاب الدراسات وتدريبهم على أحدث السبل العلمية والبحثية المتبعة، وتنسيق مع جهات الاختصاص وتبادل الخبرات والأفكار العلمية بين الأكاديميين والعلمائ وتعزيز الدور العلمي من خلال إيجاد فرص عمل للأساتذة الجامعيين والتركيز على التعليم المهني لرفع سوق العمل بكفاءات مهنية تسهم في تطوير التنمية .

والمؤسسون هم

1- ناصر منصور مانع العجمي

2- سعد فهد محمد احماده

3- مبارك مسفر مبارك العجمي

4- ناصر محمد علي المخيريم العتيبي

5- صلاح مسلم موسى الرشيدي

6- بدر طاهر حمدان الفضلي

7- عبيد سعود عبيد المطيري

8 - ناصر شافي محمود العجمي

9 - ظافر محمد عبد المحسن ظافر

10 - د. خبير عبد الله محمد العثمان

11- د. عبد الله حزام علي العتيبي

12- محمد بشير رجا الرشيدي

13- ماجد طامي سالم الماجري

14- طارق محمد خماس العتيبي

15- مشعل بدر محمد العتيبي

16 - د. منصور محمد مبارك العجمي

17- سالم الحميدي عجب العتيبي

18- براك عبد الله دخين العدواني

19- عبد العزيز هلال ثنيان النويص

20- عبد الرزاق خلف عبد الله غازي

21- عبد العزيز حمود حمدان الرشيدي

22- الحميدي محمد ملفي مطلق المطيري

23 – فهد منيف ركان السبيعي

24- نواف عفات محمد العنزي

25- محمد فلاح علي العتيبي

26 - عائشة محسن محمد العتيبي

27 - د. عبد الله فهد محمد العجمي

28 - سعود سعد مطلق العازمي

29 - رائد متعب ثامر الفضلي

30 - د. محمد زيد مجدل العتيبي

31- عبد العزيز محمد عبد الله العجمي

32- ناصر الأجرب فريح راشد الرشيدي

33 - ناصر هايس ماجد المطيري

34 - حمد مرزوق خالد المطيري

35 - عايد هجرس جحرف الرشيدي

36- محمد مطلق حمدان عبد الله شلاح

37- فيصل مهنا مطلق العازمي

38 - د. محمد حمود ناصر الجبري

39- د. فهد محمد صالح المطيري

40 - د. فهد ناصر فهد العجمي

41- عبد الله حجر شعوف المطيري

42- مبارك محمد عبد المحسن ظافر

43- عبد الله عصويد سموح الدشاش

44 - سلطان مناحي زيد العتيبي

45 - فيحان شجعان سعود العتيبي

46- تركي زيد مجدل العتيبي

47 - د. خالد حسين محمد الدوسري

48 - أنور بدر منيف العنزي

49 - فيصل صالح جهز العتيبي

50 - ناصر محمد خلف المطيري

51 - مناع فهيد علي العجمي

52 - د. عامر عوين عواد العنزي

53 - د. مشاري سعد عواض معتوق الخفي

54 - ثامر خالد جابر الخالدي

55- حمود خالد حميد العازمي

56 - وليد خالد حميد العازمي

57 – أحمد عوض جفين الرشيدي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

وزارة الصحة

قرار 2019/191

بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات

الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة:

- وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية و المادة رقم13 منه .

- تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمعالي وزراء الصحة في دورته السابعة و العشرين ديسمبر 2006؛ الذي ينص على الموافقة على: "توحيد سعر الاستيراد (التكلفة- التأمين- والشحن CIF) للأدوية في مجلس التعاون الخليجي بعملة واحدة"، ومؤتمرهم الحادي والسبعين والذي عقد في جنيف مايو 2011؛ والذي ينص على: "اعتماد سعر الاستيراد المعتمد للمملكة العربية السعودية لكونه الأرخص في أغلب الأحيان في حال تسجيل المستحضر لدى الدول الأعضاء، أو الأخذ بسعر أرخص من ذلك".

-- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لايزيد عن 45% من تكاليف استيرادها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2015 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.

- وعلى القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2019 بشأن اعتماد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

– وعلى القرار الاداري رقم 462 لسنة 2019 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

- قــرر -

مادة أولى

تعدل أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرفقة بهذا القرار على النحو الوارد قرين كل منها.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ 25 يوليو 2019، وينشر في الجريدة الرسمية

وزير الصحة

الدكتور / باسل حمود الصباح

صدر في : 11 ذو القعدة 1440 هـ

الموافق : 14 يوليو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي