وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (15) لسنة 2023م
بشأن تعديل القرار رقم (177) لسنة 2020م
وزير التجارة والصناعة:
بعد الإطلاع على:-
- القانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة. والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم (39) بتاريخ 2022/1/12م.
-وعلى توصيات إجتماع لجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق والمشكلة بقرار مجلس الوزراء .(476) رقم
- وعلى القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2022م.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرار
المادة الاولي
تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم ( 177) لسنة 2020م.الصادر بتاريخ 2020/11/18م ليكون نصها على النحو التالي:-
يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والافراد إستيراد أو عرض أو بيع أو تسويق أو تداول الكحول الميثيلي السام بكافة أنواعه إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام.
المادة الثانية
علي جميع جهات الإختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في : 16 رجب 1444هـ
الموافق : 7 فبراير 2023 م
قرار وزاري رقم ( 19 ) لسنة 2023
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الإداري رقم (560) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والمعدل بالقرار الإداري رقم 821 لسنة 2022،
- ومحاضر اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (28) المنعقدة في تاريخ 2022/12/21 ورقم (29) المنعقدة في تاريخ 2023/1/4 بإضافة أنشطة جديدة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قــرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق لهذا القرار وعددها (14) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في : 17 رجب 1444هـ
الموافق : 8 فبراير 2023 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نقل النفايات الصلبة والسائلة | 492309 | أنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها - القطاع (53 - 49) | وزارة الداخلية الهيئة العامة للبيئة |
| 2 | وكالة مقاصة لخدمة إيداع الأوراق المالية | 650100 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 3 | وكالة مقاصة لخدمة الوسيط المركزي | 650110 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 4 | وكالة مقاصة لخدمة تسوية وتقاص | 650120 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 5 | وكالة مقاصة لخدمة تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة مقاصة | 650130 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 6 | مدير محفظة استثمار | 650210 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 7 | مدير نظام الاستثمار الجماعي | 650220 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 8 | وكيل اكتتاب | 650230 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
جدول الأنشطة المستحدثة
| 9 | أمين الحفظ | 650240 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
|---|---|---|---|---|
| 10 | صانع السوق | 650250 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 11 | مراقب الاستثمار | 650260 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 12 | وسطاء أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية | 650270 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 13 | وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية | 650271 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 14 | وكالة التصنيف الائتماني | 650300 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 65 لسنة 2023)
بشأن تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2023 بشأن تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جداول الانتخاب
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يُعدل الجدول رقم (25) لمنطقة الخيران السكنية التابع للدائرة الانتخابية الخامسة إلى جدول رقم (24) مدينة صباح الأحمد مخفر صباح الأحمد الجنوبي.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 8 رجب 1444 هـ
الموافق: 30 يناير 2023 م