إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 19 لسنة 2023 بشأن اضافة انشطة تجارية.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1622 · 11 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (15) لسنة 2023م

بشأن تعديل القرار رقم (177) لسنة 2020م

وزير التجارة والصناعة:

بعد الإطلاع على:-

- القانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة. والقوانين المعدلة له.

- القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم (39) بتاريخ 2022/1/12م.

-وعلى توصيات إجتماع لجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق والمشكلة بقرار مجلس الوزراء .(476) رقم

- وعلى القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2022م.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرار

المادة الاولي

تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم ( 177) لسنة 2020م.الصادر بتاريخ 2020/11/18م ليكون نصها على النحو التالي:-

يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والافراد إستيراد أو عرض أو بيع أو تسويق أو تداول الكحول الميثيلي السام بكافة أنواعه إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام.

المادة الثانية

علي جميع جهات الإختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد الناهض

صدر في : 16 رجب 1444هـ

الموافق : 7 فبراير 2023 م

قرار وزاري رقم ( 19 ) لسنة 2023

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الإداري رقم (560) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والمعدل بالقرار الإداري رقم 821 لسنة 2022،

- ومحاضر اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (28) المنعقدة في تاريخ 2022/12/21 ورقم (29) المنعقدة في تاريخ 2023/1/4 بإضافة أنشطة جديدة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق لهذا القرار وعددها (14) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد الناهض

صدر في : 17 رجب 1444هـ

الموافق : 8 فبراير 2023 م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1نقل النفايات الصلبة والسائلة492309أنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها - القطاع (53 - 49)وزارة الداخلية الهيئة العامة للبيئة
2وكالة مقاصة لخدمة إيداع الأوراق المالية650100الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
3وكالة مقاصة لخدمة الوسيط المركزي650110الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
4وكالة مقاصة لخدمة تسوية وتقاص650120الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
5وكالة مقاصة لخدمة تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة مقاصة650130الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
6مدير محفظة استثمار650210الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
7مدير نظام الاستثمار الجماعي650220الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
8وكيل اكتتاب650230الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال

جدول الأنشطة المستحدثة

9أمين الحفظ650240الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
10صانع السوق650250الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
11مراقب الاستثمار650260الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
12وسطاء أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية650270الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
13وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية650271الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
14وكالة التصنيف الائتماني650300الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد الناهض

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 65 لسنة 2023)

بشأن تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2023 بشأن تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جداول الانتخاب

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يُعدل الجدول رقم (25) لمنطقة الخيران السكنية التابع للدائرة الانتخابية الخامسة إلى جدول رقم (24) مدينة صباح الأحمد مخفر صباح الأحمد الجنوبي.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في: 8 رجب 1444 هـ

الموافق: 30 يناير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي