قرار وزاري رقم (205) لسنة 2024 بشأن إضافة بعض الأنشطة على الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 2024/189 الخاص بمنع التعاملات النقدية لأنشطه بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم
2013 45) لسنة 1980 والقانون رقم (117) لسنة( والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له
والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم 2024 رقم (140) لسنة 2024 والمرسوم رقم (154) لسنة والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له وعلى القرار الوزاري رقم (189) لسنة 2024 بشأن بمنع
التعاملات النقدية لأنشطه بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة.
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يضاف إلى جدول الأنشطة الوارد أدناه إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 2024/189 الخاص بمنع التعاملات النقدية لأنشطه بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة
رمز النشاط | اسم النشاط |
451000 | بيع وشراء المركبات ذات المحركات |
451010 | تجارة الجملة والتجزئة للمركبات ذات المحركات جديدة ومستعملة |
451030 | سمسرة السيارات (الحراج) |
475285 | البيع بالتجزئة السكراب السيارات |
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في 11 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق: 14 أكتوبر 2024م