قرار رقم 1213 لسنة 2021
بتعيين أعضاء مجلس إدارة
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
وتحديد مكافآتهم السنوية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2021 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحديد مكافآتهم السنوية،
- وبناءً على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،
قرر
مادة أولى
يُعين عضواً في مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد كل من:
أولاً: أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بشئون الهيئة :
1 - وفاء أحمد القطامي نائب الرئيس.
2 - مهند محمد الصانع.
3 - فيصل منصور صرخوه .
ثانياً : أعضاء ممثلين للوزارات والجهات الحكومية ذات صلة بنشاط الهيئة :
1 - مدير عام بلدية الكويت.
2 - مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
3 - وكيل وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية
تحدد المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3000 د.ك (فقط ثلاثة آلاف دينار كويتي) سنوياً.
مادة ثالثة
على وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في 5 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق: 11 أكتوبر 2021 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (184) لسنة 2021
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم 711 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (14 نشاطاً) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 711 لسنة 2021 المشار إليه بـصدر هذا القرار.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في : 4 ربيع الأول 1443هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2021م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تركيب أنظمة ومعدات مكافحة الحريق | 432134 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 2 | تركيب إنارة الطوارئ والمخارج | 432135 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 3 | تركيب أنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان | 432136 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 4 | مقاولات أعمال مواد حماية الهياكل الحديدية | 439061 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 5 | مقاولات أعمال مواد سد الفراغات للمباني | 811008 | أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها القطاع (81) | قوة الإطفاء العام |
| 6 | تركيب أبواب مقاومة الحريق | 432921 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 7 | تركيب المصاعد والسلالم المتحركة | 432911 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 8 | فحص المصاعد والسلالم المتحركة | 712015 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها القطاع (69-75) | قوة الإطفاء العام |
| 9 | البيع لأنظمة ومعدات إنذار الحريق وإدارة الطوارئ والمخارج | 475961 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | قوة الإطفاء العام |
| 10 | البيع لأنظمة ومعدات مكافحة الحريق | 475962 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | قوة الإطفاء العام |
| 11 | البيع لأنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان | 475963 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | قوة الإطفاء العام |
| 12 | البيع لمواد حماية الهياكل الحديدية | 475964 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | قوة الإطفاء العام |
| 13 | البيع لمواد سد الفراغات للمباني | 475965 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | قوة الإطفاء العام |
| 14 | البيع للأبواب المقاومة للحريق | 475266 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | قوة الإطفاء العام |
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
قرار وزاري رقم (196) لعام 2021م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإنشاء قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2016م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.
- وعلى القرار الوزاري رقم (200) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى.
- وعلى القرار الوزاري رقم (309) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى.
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
- يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري 309 لسنة 2016م النص الآتي:
- يُعاد تشكيل " لجنة التحقيق في الشكاوى " برئاسة السيد / محمد مخلف العنزي - الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك،