إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 184 لسنة 2021 بشأن اضافة انشطة تجارية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1556 · 16 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1213 لسنة 2021

بتعيين أعضاء مجلس إدارة

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

وتحديد مكافآتهم السنوية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2021 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحديد مكافآتهم السنوية،

- وبناءً على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،

قرر

مادة أولى

يُعين عضواً في مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد كل من:

أولاً: أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بشئون الهيئة :

1 - وفاء أحمد القطامي نائب الرئيس.

2 - مهند محمد الصانع.

3 - فيصل منصور صرخوه .

ثانياً : أعضاء ممثلين للوزارات والجهات الحكومية ذات صلة بنشاط الهيئة :

1 - مدير عام بلدية الكويت.

2 - مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

3 - وكيل وزارة التجارة والصناعة.

مادة ثانية

تحدد المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3000 د.ك (فقط ثلاثة آلاف دينار كويتي) سنوياً.

مادة ثالثة

على وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في 5 ربيع الأول 1443 هـ

الموافق: 11 أكتوبر 2021 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (184) لسنة 2021

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القرار الإداري رقم 711 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (14 نشاطاً) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 711 لسنة 2021 المشار إليه بـصدر هذا القرار.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في : 4 ربيع الأول 1443هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2021م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1تركيب أنظمة ومعدات مكافحة الحريق432134أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43)قوة الإطفاء العام
2تركيب إنارة الطوارئ والمخارج432135أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43)قوة الإطفاء العام
3تركيب أنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان432136أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43)قوة الإطفاء العام
4مقاولات أعمال مواد حماية الهياكل الحديدية439061أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43)قوة الإطفاء العام
5مقاولات أعمال مواد سد الفراغات للمباني811008أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها القطاع (81)قوة الإطفاء العام
6تركيب أبواب مقاومة الحريق432921أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43)قوة الإطفاء العام
7تركيب المصاعد والسلالم المتحركة432911أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43)قوة الإطفاء العام
8فحص المصاعد والسلالم المتحركة712015الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها القطاع (69-75)قوة الإطفاء العام
9البيع لأنظمة ومعدات إنذار الحريق وإدارة الطوارئ والمخارج475961أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47)قوة الإطفاء العام
10البيع لأنظمة ومعدات مكافحة الحريق475962أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47)قوة الإطفاء العام
11البيع لأنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان475963أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47)قوة الإطفاء العام
12البيع لمواد حماية الهياكل الحديدية475964أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47)قوة الإطفاء العام
13البيع لمواد سد الفراغات للمباني475965أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47)قوة الإطفاء العام
14البيع للأبواب المقاومة للحريق475266أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47)قوة الإطفاء العام

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

قرار وزاري رقم (196) لعام 2021م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإنشاء قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2016م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.

- وعلى القرار الوزاري رقم (200) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى.

- وعلى القرار الوزاري رقم (309) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى.

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

- يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري 309 لسنة 2016م النص الآتي:

- يُعاد تشكيل " لجنة التحقيق في الشكاوى " برئاسة السيد / محمد مخلف العنزي - الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك،

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي