إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 184 لسنة 2020 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزارى رقم 165 لسنة 2019 وتعديله بشان اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1512 · 5 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1512 السنة السادسة والستون أ 23 الأحد 21 ربيع الآخر 1442 هـ - 2020/12/6م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (184) لسنة 2020

بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على

مشغولات المعادن الثمينة المستوردة

وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019

وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن

والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته

وزير التجارة والصناعة:

بعد الإطلاع:

- على القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية.

- على القانون رقم (13) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

- وبناءً على المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المحلية والمستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:

ماسم الشركةرقم وتاريخ إيداع العلامة التجاريةتاريخ تقديم الطلبالعلامة التجارية
1شركة حمد عبد الله الفارس وأولاده للمجوهرات007618

2020/11/19م | 2020/11/30م | | مادة ثانية يسرى هذا القرار اعتباراً من 2020/12/1 وحتى 2022/9/30 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء به. وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب خالد ناصر الروضان صدر في: 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق: 1 ديسمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي