الكويت اليوم العدد 1512 السنة السادسة والستون أ 23 الأحد 21 ربيع الآخر 1442 هـ - 2020/12/6م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (184) لسنة 2020
بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على
مشغولات المعادن الثمينة المستوردة
وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019
وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن
والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير التجارة والصناعة:
بعد الإطلاع:
- على القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية.
- على القانون رقم (13) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.
- وبناءً على المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المحلية والمستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
| م | اسم الشركة | رقم وتاريخ إيداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة حمد عبد الله الفارس وأولاده للمجوهرات | 007618 |
2020/11/19م | 2020/11/30م | | مادة ثانية يسرى هذا القرار اعتباراً من 2020/12/1 وحتى 2022/9/30 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء به. وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب خالد ناصر الروضان صدر في: 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق: 1 ديسمبر 2020م