إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 182 لسنة 2024 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ( 24 ) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1701 · 24 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 792 لسنة 2024

بسحب شهادة الجنسية الكويتية

من بعض الأشخاص

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ

الموافق 10 مايو 2024م ،

- وعلى المادة (21) مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

قرر

مادة أولى

تسحب شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس من المذكورين أدناه، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية :

1- مسفر حسين مفرج العجمي.

2- سلطان عساف حسين العجمي.

3- جابر محمد ذيب المهان مرعي العجمي.

4- حسن صالح حسن محمد العجمي.

5- محمد نايف محمد حميد عامر العجمي.

6 جابر ناصر مهدي هامل مهدي العجمي.

7- شامخ فنيس مهدي مسفر العجمي.

8- شجاع فنيس مهدي مسفر العجمي.

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر في : 9 صفر 1446هـ

الموافق: 13 أغسطس 2024م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (182) لسنة 2024

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته؛

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته؛

- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين؛

- وعلى المرسوم رقم (39) لسنة 2020 بتعيين رئيس وحدة التأمين ونائبه وتحديد مكافآتهم؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2020 بشأن تعيين الأعضاء غير المتفرغين بوحدة التأمين؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين؛

- وعلى كتاب ترشيح وزارة التجارة والصناعة رقم (2024_MOCI_057376) بتاريخ 09-07-2024م؛

- وعلى كتاب ترشيح بنك الكويت المركزي رقم (7/114/105/1- 2024) بتاريخ 16-07-2024؛

- وعلى كتاب وحدة تنظيم التأمين رقم (68_07_24_O) بتاريخ 17-07-2024؛

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر ما يلي

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 المشار إليه – وذلك فيما يتعلق بعضوية ممثل بنك الكويت المركزي وممثل وزارة التجارة والصناعة – على النحو التالي:

- الدكتور/ محمد بدر الخميس – عضواً (ممثل عن بنك الكويت المركزي).

- السيد/ زياد عبد الله الناجم – عضواً (ممثل عن وزارة التجارة والصناعة).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الاتصالات

عمر سعود عبد العزيز العمر

صدر في: 17 صفر1446هـ

الموافق: 21 أغسطس 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي