إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1445 لسنة 1984 بشأن إغلاق دار حضانة نور الصباح الخاصة غلقا مؤقتا.

رقم التشريع وسنته

1445 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار رقم ١٤٤٥ لسنة ١٩٨٤

باغلاق دار حضانة نور الصباح الخاصة

غلقا مؤقتا

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٧٢ لسنة ١٩٨٣ باصدار لائحة نظام دور الحضانة الخاصة .

وعلى مذكرة ادارة عمل محافظة حولي بشأن دار حضانة نور الصباح الخاصة .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

قرر

مادة ١ : تغلق دار حضانة نور الصباح الخاصة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولحين تلافي المخالفات المسجلة عليها بالانذارات الموجهة اليها .

مادة ٢ : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لكافة الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية .

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٧ ذو الحجة ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٩٨٤/٩/١٢ م

قرار وزاري رقم ٨٢ لسنة ١٩٨٤

بالتصريح للخدم الخصوصيين ومن في حكمهم

بالعمل في القطاع الاهلي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بقانون اقامة الأجانب وتعديلاته .

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته ٨٤/٣٤ المنعقد بتاريخ ١٩٨٤/٧/٢٩ .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٤ بشأن اصدار تصاريح العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الأهلي .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ : يجوز التصريح بالعمل للخدم الخصوصيين ومن في حكمهم شريطة توفر الشروط التالية :

أ - موافقة المخدوم على السماح لخادمه الخاص بالعمل في القطاع الاهلي .

ب - استيفاء صاحب العمل الجديد لكافة الشروط والقواعد التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن .

جـ - أن يكون تاريخ حصول الخادم على الاقامة البلاد قبل ١٩٨٢/٩/٦ .

مادة ٢ : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٤ ذو الحجة ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٩٨٤/٩/١٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي