قرار وزاري رقم ( 174 ) لسنة 2023
بشأن التعامل بحمل التبريد (Btu/hr)
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي،
- والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له ،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له ،
- والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
- والقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009، ولائحته التنفيذية ،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،
- والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية ،
- وعلى محضر الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية ،
- وعلى كتاب مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف المؤرخ 2023/9/20 بشأن توصيات محضر الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية ،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تلتزم شركات التكييف بالتعامل بحمل التبريد وفقا لمعامل قياس الوحدة الحرارية البريطانية (btu/hr) مع إزالة معامل قياس قدرة الحصان (hp) من العقود .
مادة ثانية
على كافة المسئولين - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 6 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق: 20 نوفمبر 2023 م
قرار وزاري رقم (175) لسنة 2023
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (23) المنعقدة في تاريخ 2023/11/1 بإضافة أنشطة جديدة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 9 جمادى الاولى 1445هـ
الموافق : 23 نوفمبر 2023 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مركز تطوير وتقويم التعليم والتدريب (سياسة التعليم) | 852141 | الأنشطة التعليمية والتربوية والخدمات المتصلة بها - قطاع 85 | وزارة التربية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب |