إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 174 لسنة 2022 بشأن الافصاح عن البيانات المالية لجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1604 · 8 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ((169/أ) لسنة 2022م

بتعديل على النظام الأساسي لجمعية حماية المستهلك

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2022/5/26م بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية حماية المستهلك.

- وعلى محضر اجتماع رقم (2022/2م) المنعقد في 2022/7/6م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على تعديل النظام الأساسي لجمعية حماية المستهلك.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2022/9/19م بشأن الموافقة على تعديل النظام الأساسي لجمعية حماية المستهلك بإضافة هدف جديد لها.

- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

إضافة بند السابع على المادة رقم (2) من أهداف الجمعية للنظام الأساسي لها وهي كالتالي : " تقديم الدورات والندوات التي تعني بتوعية المستهلك وحمايته ورفع مستوى كفاءة القطاعات المعنية بالمستهلك"

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 29 صفر 1444هـ

الموافق: 25 سبتمبر 2022م

قرار وزاري رقم ((174/أ)) لسنة 2022م

بشأن الإفصاح عن البيانات المالية لجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة الصادر في عام 1959م .

- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (867) ثانياً وثالثاً لسنة 2001م بشأن تنظيم نشاط العمل الخيري بالبلاد.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 1999م في شأن نظام المبرات الخيرية.

- وعلى موافقة اللجنة المشتركة العليا لتنظيم وتطوير العمل الخيري

والقرار الصادر باجتماعها رقم (2)لسنة 2022م بشأن الإفصاح عن البيانات المالية لجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

" قرر "

مادة أولى

تلتزم الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته نشر البيانات المالية المدققة وإتاحتها للاطلاع من خلال مواقعها الإلكترونية وذلك تطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وقواعد الحوكمة .

مادة ثانية

تسترشد الجمعيات الخيرية والمبرات بنموذج البيانات المالية المرافق لهذا القرار .

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 2 ربيع الأول 1444هـ

الموافق: 28 سبتمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي