وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم 598 لسنة 2019
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 1963/24 في شأن إنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.
- القانون رقم 1967/32 في شأن الجيش وتعديلاته.
- القانون رقم 2015/20 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية.
- المرسوم الصادر في 1969/06/15 بتنظيم وزارة الدفاع.
- القرار الوزاري رقم 1993/30 في شأن تنظيم أجهزة وزارة الدفاع وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم 2016/236 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية.
- القرار الوزاري رقم 2017/1441 في شأن تعديل المخطط التنظيمي العام للهيئة العسكرية.
- القرار الوزاري رقم 2018/385 في شأن دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة.
- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم 2019/07/24 10012072 المؤرخ في
قرر
مادة أولى
يستدعى المكلفون الذين أتموا سن الثامن عشر من العمر بتاريخ 10 مايو 2017 وحتى تاريخ 31 مارس 2018 لإتمام الإجراءات اللازمة للالتحاق بالخدمة العاملة مالم يكن قد أدى الخدمة العاملة أو أجل أو أعفي منها وفقا للقانون.
مادة ثانية
يكون إلحاق الدفعة (48) بالخدمة العاملة بتاريخ 07 ديسمبر .2019
مادة ثالثة
على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة بتنفيذ مضمون هذا القرار.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع
ناصر صباح الأحمد الصباح
صدر في: 26 ذي القعدة 1440 هـ
الموافق: 29 يوليو 2019 م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1732) لسنة 2019
نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية.
-وبعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2015.
-وعلى القانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
-وعلى القرار الإداري رقم (1239) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/8/28 بشأن تعيين السيد / علي عبد الرسول منصور القطان للقيام بأعمال نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية.
-وعلى القرار رقم (1521) لسنة 2017 بتفويض السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية في بعض الاختصاصات.
-وبناء على قرار (1284) لسنة 2014 بحظر مؤقت لاستيراد جميع أنواع المجترات من جمهورية صربيا بسبب ظهور مرض اللسان الأزرق.
-وبناء على ما عرض من تقارير صادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بخلو صربيا من مرض اللسان الأزرق (مرفق صورة).
-ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يسمح استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية المجترات من صربيا وذلك لخلوها من مرض اللسان الأزرق.
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص كل - فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية
صدر في: 1 أغسطس 2019 م