تعليمات جمركية رقم 11 لسنة 2019 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع أنواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات والابل من المانيا وذلك لسبب ظهور مرض اللسان الأزرق BLUETONGUE
تعليمات جمركية رقم (11) لسنة 2019 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع انواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات والابل من المانيا وذلك لسبب ظهور مرض اللسان الأزرق BLUETONGUE مدير عام الجمارك:
بناء على قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (2076) لسنة 2018 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 7199 بتاريخ 2018-12-27 والمتضمن الاتي:
مادة أولى فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع انواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات والابل امن (كذا في الأصل) المانيا وذلك لسبب ظهور مرض اللسان الأزرق BLUETONGUE
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص كل- فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بقرار الهيئة اعلاه والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في 24 / 12 / 2018.
للعلم والعمل بموجبه.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/1/14 م.