إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1722 لسنة 2024 بشأن تنظيم الوكالات العقارية

قرار وزاري رقم 1722 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

1722 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة العدل

🔍
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 77
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م

وزارة العدل
قرار وزاري رقم 1722 لسنة 2024
باللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2023
بشأن تنظيم الوكالات العقارية

وزير العدل :
. بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2023 بشأن تنظيم
الوكالات العقارية.
. وعلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق.
. وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (348) لسنة 2021
باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق.
قرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى
المبين قرين كل منها:
- الوزير / وزير العدل.
- الوزارة/ وزارة العدل.
- الوكالة العقارية/ عقد يقيم به الموكل شخصاً آخر مقام نفسه في
مباشرة تصرف قانوني ناقل للملكية على عقار تصرف آثاره لمصلحة
الوكيل أو لمصلحة الغير.
- اللائحة التنفيذية/ اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2)
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوكالة العقارية غير قابلة للعزل أو
الإلغاء على أن يمنح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء سارية
وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل به لتسوية أوضاعهم فإذا
انقضت المهلة المذكورة دون تسوية أوضاعهم اعتبرت الوكالة عقد بيع نهائي
من دون الاخلال بحقوق حسن النية والدولة.

مادة (3)
يجوز استخراج شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل
الوكالة العقارية من بلدية الكويت خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.

مادة (4)
لا يجوز إصدار توكيلات رسمية أو خاصة تجيز التصرف في العقارات
بكافة أنواع التصرفات القانونية إلا بين طرفين كويتيين الجنسية ورعايا
دول مجلس التعاون الخليجي وحامل الجنسية العربية من خارج رعايا
دول مجلس التعاون الخليجي بشأن العقار الذي يكتسب ملكيته داخل
دولة الكويت بموجب مرسوم يمنحه هذا الحق.

مادة (5)
- لا يجوز اصدار توكيل بالتصرف في عقار في الأحوال الآتية:
- إذا كان العقار قد صدر بشأنه صيغة استملاك أو قرار نزع الملكية
للمنفعة العامة.
- إذا كان سند ملكية العقار متضمناً شرط مانع من التصرف ما لم
ينقض هذا الشرط.
- إذا كان العقار قد صدر بشأنه مشروع تنظيمي ما لم يسجل هذا
المشروع.

- إذا كان العقار موقع عليه حجز تنفيذي ما لم يرفع الحجز أو سجلت
في شأنه صحيفة دعوى ما لم يلغى تسجيل الصحيفة أو قيد عليه حق
رهن أو امتياز ما لم يتم شطبه "على أنه في هذه الحالات يمكن الاكتفاء
بحضور الوكيل وإقراره كتابة بعلمه بالحجز أو برفع الدعوى أو بقيد
الرهن أو الامتياز أو بتقديم الموكل لإقرار مصدق عليه صادر من الوكيل
يفيد علمه بذلك.
- إذا كان العقار قد صدر بشأنه حكم تثبيت ملكية ما لم يسجل هذا
الحكم.
- إذا كان العقار قد صدر بشأنه مشروع تقسيم أو قرار فرز أو دمج
ما لم يتم تسجيل هذا القرار أو ذلك المشروع.
- في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة (6)
يراعى عدم إجراء أية محررات موثقة أو مصدقة تتناول التصرف بالقسائم
الصناعية أو الزراعية إلا بعد تقديم كتاب رسمي بموافقة الجهة الإدارية
المختصة على إجراء التصرف المطلوب.

مادة (7)
يحظر إصدار أي وكالة عقارية إلى شركات تجارية يشارك فيها شركاء غير
كويتيين إعمالاً لأحكام القانون رقم (74) لسنة 1979 والتي تحظر
على الشركات التجارية التي يشارك فيها شركاء غير كويتيين تملك
العقارات داخل دولة الكويت.

مادة (8)
يحظر على جميع الشركات والبنوك والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع
أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف
للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت
المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع أو ضمن أي مشروع
بعد سريان أحكام القانون رقم (126) لسنة 2023 بشأن مكافحة
احتكار الأراضي الفضاء.

مادة (9)
يجوز للبنوك وفق الحدود والمتطلبات الرقابية الصادرة من بنك الكويت
المركزي رهن العقارات أو تملكها وذلك بغرض تمويل عملائها المواطنين
بشرط أن يكون التمويل لعقار سكني واحد لكل عميل لا يملك عقار.

مادة (10)
تسري أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (348)
لسنة 2021 للقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق فيما لم يرد
به نص في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها.

مادة (11)
يلغى أي قرار يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (12)
على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل
المستشار / ناصر يوسف السميط

صدر في تاريخ: 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي