إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 172 لسنة 2000 بشأن الإعفاء من دفع تعرفة أرقام الهواتف المتشابهة بعد رفع الخط الهاتفي نهائيا

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ١٧٢ / ٢٠٠٠

بشأن الإعفاء من دفع تعرفه أرقام الهواتف المتشابهة بعد رفع الخط الهاتفي نهائيا

وزير المواصلات .

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠من الدستور.

وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ م في شأن إختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى القرار الوزاري رقم ٩٩/٦٧ الصادر بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٩٩٩م في شأن تعرفه أرقام الهواتف المتشابهة .

وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .

« قرر »

مادة أولى

يتم إعفاء المشتركين من دفع تعرفه أرقام الهواتف المتشابهة في حال رغبتهم إعادة خطوطهم الهاتفية المرفوعة نهائيا .

مادة ثانية

على المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

وزير المالية ووزير المواصلات

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر في : ١٨ رجب ١٤٢١هـ

الموافق : ١٦ أكتوبر ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي