وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ١٧٢ / ٢٠٠٠
بشأن الإعفاء من دفع تعرفه أرقام الهواتف المتشابهة بعد رفع الخط الهاتفي نهائيا
وزير المواصلات .
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠من الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ م في شأن إختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٩/٦٧ الصادر بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٩٩٩م في شأن تعرفه أرقام الهواتف المتشابهة .
وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .
« قرر »
مادة أولى
يتم إعفاء المشتركين من دفع تعرفه أرقام الهواتف المتشابهة في حال رغبتهم إعادة خطوطهم الهاتفية المرفوعة نهائيا .
مادة ثانية
على المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير المالية ووزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في : ١٨ رجب ١٤٢١هـ
الموافق : ١٦ أكتوبر ٢٠٠٠م