إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (171) لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت متمثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وحكومة المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة البلديات والإسكان

وزارة الخارجية

يُعرف أيضاً بـ: مذكرة تفاهم الرعاية السكنية ووزارة البلديات والإسكان السعودية

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة 1

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت -متمثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية- وحكومة المملكة العربية السعودية -متمثلة في وزارة البلديات والإسكان- والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 24/11/1446 ه الموافق 22/5/2025م، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة 2

على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية

عبدالله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1447هـ

الموافق: 1 سبتمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي