الجهة : وزارة الخارجية
بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،
– وبناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت -متمثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية- وحكومة المملكة العربية السعودية -متمثلة في وزارة البلديات والإسكان- والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 24/11/1446 ه الموافق 22/5/2025م، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبدالله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1447هـ
الموافق: 1 سبتمبر 2025م