وزارة المواصلات
القرار الوزاري رقم (124) 2023
بتعديل القرار الوزاري رقم 438 لسنة 2021 بشأن القيمة الإيجارية للمساحات المستأجرة داخل وخارج مباني وزارة المواصلات المختلفة والأرض الفضاء
وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات؛
وعلى القرار الوزاري رقم (438) لسنة 2021 بشأن القيمة الإيجارية للمساحات المستأجرة داخل وخارج مباني وزارة المواصلات المختلفة والأرض الفضاء؛
وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم 201900001539 المؤرخ 2019/04/29 الذي يفيد جواز تعديل القيمة الإيجارية للمساحات المؤجرة؛
وعلى عرض السيد/ وكيل وزارة المواصلات بموجب كتابه رقم (و ز ص/53) المؤرخ 2023/9/4 بشأن تعديل القيمة الإيجارية للمساحات المؤجرة في مراكز الحكومة مول للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بغرض تقديم خدماتها للجمهور وذلك من أجل حثها وتشجيعها على المشاركة بأفرع لها لتقديم خدماتها في مراكز الحكومة مول؛
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يضاف إلى القرار الوزاري رقم 438 لسنة 2021 المشار إليه مادة جديدة برقم (مادة أولى مكرر) نصها الآتي:
"تكون القيمة الإيجارية للمساحات المؤجرة في مراكز الحكومة مول للوزارات والهيئات والمؤسسات - بغرض تقديم خدماتها للجمهور - بواقع 200 دك (مائتي دينار كويتي) لأول متر مربع و12 دك (اثني عشر دينارا كويتيا) لكل متر إضافي لكل مساحة على حدة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من .2023/10/1
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
فهد علي زايد الشعلة
صدر في: 4 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2023م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (126) لسنة 2023
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار رقم (AP/2014/0011) الصادرة بتاريخ 2020/12/18؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مستشار استثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/12/18
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 20 سبتمبر 2023 م