قرار وزاري رقم (169) لسنة 2022
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن اصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم 560 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (8 أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 560 لسنة 2022 المشار إليه بصدر هذا القرار.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما خصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في : 4 جمادى الأولى 1444 هـ
الموافق : 28 نوفمبر 2022 م
المادة الثانية
- على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وو زير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض
صدر في تاريخ 30 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق: 24 نوفمبر 2022 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
| 1 | إرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا | 531004 | أنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها - القطاع (49-53) | الإدارة العامة للطيران المدني |
| 2 | تقديم خدمات الضيافة | 563016 | أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها - القطاع (55-56) | ------ |
| 3 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي | 791211 | الأنشطة السياحية والخدمات المتصلة بها - القطاع (79) | ------ |
| 4 | مركز جلسات التبريد الرياضي | 869004 | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - القطاع (86 - 88) | الهيئة العامة للرياضة |
| 5 | البيع بالتجزئة للثلج | 472194 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | ------ |
| 6 | البيع بالجملة للمعدات الخفيفة والثقيلة | 465988 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | ------ |
| 7 | البيع بالتجزئة للمعدات الخفيفة والثقيلة وقطع غيارها | 475925 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | ------ |
| 8 | إنتاج وسائل البيض | 016215 | أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك والخدمات المتصلة بها - القطاع (01-03) | الهيئة العامة للصناعة |
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم (1333) لسنة 2022)
بشأن تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/254 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديله.
- وعلى كتاب المجلس الأعلى للمرور رقم 10/46 المؤرخ 2022/11/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة 1
تُعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2022/254 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-
يُشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة/ وكيل وزارة الداخلية – وعضوية كل من:-
1- وكيل وزارة الأشغال العامة.
2- وكيل وزارة التربية.
3- وكيل وزارة الإعلام.
4- وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات.
5- مدير عام بلدية الكويت.
6- مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
7- مدير عام الإدارة العامة للمرور.
8- مدير مركز النقل والسلامة المرورية - كلية الهندسة والبترول - جامعة الكويت.
9- العقيد حقوقي/ سالم محمد دغش العجمي - أميناً للسر.
مادة 2
تُعدل المادة (3) من القرار الوزاري رقم 2022/254 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-
يُعقد المجلس الأعلى أربعة إجتماعات في السنة كحد أدنى وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بدعوة من رئيسه ويكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية من أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس. وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
مادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 27 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق : 21 نوفمبر 2022 م