وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (151/ ت) لسنة 2022
بشأن تعديل المادة ( 6 ) من لائحة تنظيم العمل
التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري
رقم (46/ ت) لسنة 2021
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قرر))
مادة (أولى)
تستبدل نص المادة (6) من القرار الوزاري رقم ( 46 / ت ) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني 2022 بالنص التالي:
مادة (6)
يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة أو أي من لجانه المنبثقة أن تُتخذ أثناء انعقاد الاجتماع ، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ، ويمكن اتخاذ قرارات التمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.
مادة (ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون
الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 22 صفر 1444هـ
الموافق: 18 سبتمبر 2022م
قرار وزاري رقم ((168/ أ )) لسنة 2022م
بشأن إصدار لائحة المساعدات الموحدة ونظام ميكنة
المساعدات المركزي الخاصة بالجمعيات الخيرية
والمبرات
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة الصادر في عام 1959م.
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (867) ثانياً وثالثاً لسنة 2001م بشأن تنظيم نشاط العمل الخيري بالبلاد.
- وعلى القرار الوزارية رقم 61 لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام
- وبناء على توصية اللجنة المشتركة العليا لتنظيم وتطوير العمل الخيري باجتماعها رقم 2022/1م المنعقد بتاريخ 2022/8/24م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يتعين على كافة جمعيات النفع العام التي تعمل في مجال العمل الخيري والمبرات الالتزام بالعمل بنظام ميكنة المساعدات المركزي في صرف مساعدتها .
مادة ثانية
تسترشد جمعيات النفع العام التي تعمل في مجال العمل الخيري والمبرات بالائحة المساعدات الموحدة المرفقة بهذا القرار .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشرة ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 29 صفر 1444 هـ
الموافق: 25 سبتمبر 2022 م