إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 166 لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 156 لعام 2020 بشان اضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية باسعار مخفضة.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1508 · 7 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

166 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

والمنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القرار.

- إذا تبين أن تسجيله كان نتيجة لبيانات كاذبة قدمها للوزارة أو إحدى إداراتها المختصة.

- صدور قرار من الوزير المختص بإلغاء قيده لإخلاله بالقواعد والإجراءات التي تضعها وزارة التجارة والصناعة.

مادة (22)

يتعين على إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة إخطار الجهات المعنية بالقرار الصادر بإلغاء الترخيص أو وقفه.

الفصل السادس

الأحكام الختامية

مادة (23)

على كل من يزاول أعمال السمسرة العقارية توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القرار قبل تاريخ 01-10-2021

مادة (24)

يلغى العمل بأحكام القرارات الوزارية السابقة على هذا القرار بشأن تنظيم مهنة السمسرة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (25)

على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 10 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق: 27 أكتوبر 2020 م

القرار الوزاري رقم 166 لعام 2020

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 156 لعام 2020 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة:

• بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

• وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار بعضها وتعديلاته.

• وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

• وعلى القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

• وعلى القرار الوزاري رقم (156) لعام 2020 بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

• وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يعدل نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (156) لعام 2020على النحو التالي:

(تدرج مادة الربيان المقشور المجمد، والهامور الفيليه المجمد، والسمك الزبيدي المجمد في حال توافره لدى شركة أسماك الدانة المتحدة خلال الموسم بسعر مخفض بدون دعم، ويحدد نصيب الفرد لكل من هذه المواد بواقع نصف كيلو جرام شهرياً وفق المواصفات والأسعار التالية:

الصنفوزن الوحدةالمنشأسعر البيع للمفرد الأولسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستفيد
ربيان مقشور مجمد (وسط)500 جرامهندي1/6501/715 د.ك1/750 د.ك
هامور فيليه مجمد1كجمإماراتي2/8002/910د.ك2/965 د.ك
زبيدي مجمد 200-300 جرام1كجمهندي4/7004/890 د.ك4/985 د.ك

المادة الثانية

على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ 2020/11/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 11 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق: 28 أكتوبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي