إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1636 لسنة 2019 بشأن ندب خبراء الدراية للعمل بالإدارة العامة للخبراء.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1465 · 5 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

1636 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (1472) لعام 2019

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

- وعلى القرار رقم (2099) لسنة 2019م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد لدجاج البياض واللاحم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــرر

مادة أولى

رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد لدجاج البياض واللاحم من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور.

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.

مادة ثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في: 29 سبتمبر 2019م

وزارة العدل

قرار وزاري رقم 2019/1636

بشأن ندب خبراء الدراية للعمل بالإدارة العامة للخبراء

وزير العدل:

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 95 لسنة 1980 بشأن الخبراء .

- وعلى القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2005 بشأن إضافة شروط لندب خبراء الدراية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2012 بشأن إنهاء ندب خبراء الدراية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2012 بتعديل بعض شروط ندب خبراء الدراية.

- وبعد أخذ رأي مجلس شئون خبراء الإدارة العامة للخبراء باجتماعه المؤرخ 2019/4/16.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــرر

مادة أولى

يشترط فيمن يندب للعمل خبير دراية بالإدارة العامة للخبراء :

1- أن يكون كويتي الجنسية .

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وما فوقها.

3- أن لا يقل سنه عن خمسة وأربعين عاماً ولا يزيد على خمسة وستين عاماً عند تقديم الطلب .

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

7- أن يكون من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها.

8- أن يكون مزاولاً للمهنة مدة لا تقل عن (10 سنوات) ومستمراً فيها حتى تاريخ تقديمه للطلب.

9- أن يكون مسجلاً بوزارة التجارة كمزاول للمهنة .

10- أن يكون متفرغاً للعمل في مهنته المطلوبة تفرغاً كلياً على أن يقدم شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد ذلك .

11- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

مادة ثانية

يقوم خبير الدراية بعمله وفقاً لأحكام مواد الفصل الأول من قانون تنظيم الخبرة والأحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ويحلف قبل مزاولة عمله يميناً أمام إحدى دوائر المحكمة الاستئناف بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.

ولمجلس الخبراء أن يقرر منعه من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع مقتضيات عمله بالإدارة العامة للخبراء.

مادة ثالثة

يتقاضى خبراء الدراية مكافأة سنوية ويراعى عند احتسابها الآتي:

أ- المدة الفعلية المقررة للعمل خلال السنة.

ب- تقييم الكفاءة السنوي وذلك على النحو التالي:

1- تقدير امتياز يصرف كامل المكافأة .

2- تقدير جيد يصرف نصف المكافأة .

3- تقدير ضعيف يصرف ربع المكافأة .

مادة رابعة

يتمتع خبير الدراية بإجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً ولا يجوز ترحيلها أو جزء منها للسنة التالية .

مادة خامسة

لا يستحق خبير الدراية أي نوع من أنواع الإجازات سوى تلك الواردة بهذا القرار.

مادة سادسة

يتم التقييم السنوي لخبير الدراية واحتساب المكافأة المقررة له وفق السنة المالية المعمول بها في الدولة.

مادة سابعة

ينهى ندب خبير الدراية في حالة توافر أحد الشرطين التاليين:

1- بلوغه سن الخامسة والسبعين ، ويجوز لوزير العدل بعد أخذ رأي مجلس شئون الخبراء، أن يقرر استمرار الندب إلى سن الثمانين إذا توافرت في الخبير المنتدب خبرة نادرة تتطلبها حاجة العمل.

2- عدم حصوله على تقدير ممتاز لعامين متتاليين.

مادة ثامنة

يجوز - بقرار من الوزير - إحالة خبير الدراية إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيماً في عمله أو امتنع بغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به.

مادة تاسعة

تسري على خبراء الدراية المحاكمة التأديبية وفق أحكام المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 40 من قانون تنظيم الخبرة وتعديلاته.

مادة عاشرة

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على خبير الدراية هي:

أ- اللوم.

ب- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.

ج - إنهاء الندب.

مادة إحدى عشر

في غير حالة إنهاء الندب بحكم تأديبي يكون إنهاء ندب خبير الدراية بقرار من وزير العدل بناءً على عرض رئيس الإدارة العامة للخبراء.

مادة إثنى عشر

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتلغى القرارات الوزارية أرقام 2005/244 ، 2012/79 ، 242/ 2012 وأي نص يتعارض

مع هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

المستشار / د. فهد محمد العفاسي

صدر في : 4 صفر 1441 هـ

الموافق : 3 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي