الكويت اليوم العدد 1551 السنة السابعة والستون أ 6 الأحد 5 صفر 1443 هـ - 2021/9/12 م
للمشروع والمخططات النهائية للطرق تثبيتية وتفصيلية - ارتفاعات
- قطاعات طولية وعرضية وهدم أية مباني متعارضة مع مشروع
التقسيم قبل التثبيت.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
إن قرار المجلس البلدي رقم م ب / م ق /3/ 101/ 2021/05 د 4)
المتخذ بتاريخ 16 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 2021/07/26
يقضي: الموافقة
على الاقتراح المقدم من السيد العضو / د.م حسن علي كمال بأن يتم
إعفاء أصحاب المحلات المتضررة والأنشطة التي لم يسامح لها بالاستفادة
من المساحات من دفع الرسوم الشهرية لترخيص المساحات المستغلة
مؤقتاً كما في المادتين الثالثة والخامسة من لائحة تراخيص اشغالات
الطرق والميادين والأرصفة والمساحات العامة لمدة سنة مالية (2020-
2021) خلال جائحة كورونا مع ضرورة التنسيق مع وزارة المالية ووزارة
التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
إن قرار المجلس البلدي رقم م ب / م أ / ل ف 104/ 2021/05 د
4) المتخذ بتاريخ 16 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 2021/07/26
يقضي: حفظ
كتاب السيد / حامد فايز البغيلي عن ورثة المرحوم فايز حامد
البغيلي، بشأن تسمية أحد الشوارع الرئيسية بالدائرة الرابعة باسم
المغفور له فايز حامد البغيلي .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
إن قرار المجلس البلدي رقم م ب / م أ / ل ف /105/ 2021/05 د
4) المتخذ بتاريخ 16 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 2021/07/26
يقضي الموافقة
على الطلب المقدم من الإدارة العامة للطيران زيادة المساحة
التجارية بمقدار (1372م2) ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون متراً مربعاً
بمبنى الركاب (T4) والواقع ضمن حدود مطار الكويت الدولي
ليصبح إجمالي المساحة التجارية (5010م2) خمسة آلاف وعشرة
أمتار مربعة موزعة ما بين الطابق الأرضي وطابق الخدمات والطابق
الأول وجسر المشاة ومبنى مواقف السيارات شريطة إبرام عقد مع
أملاك الدولة.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (164) لسنة 2021
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في بشأن تراخيص المحلات
التجارية ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون
الشركات والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة
التجارة والصناعة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن
توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة
الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم 711 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة
تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية
وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية
والحرفية،
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (10
أنشطة ) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل
الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربي ، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري
رقم 711 لسنة 2021 المشار إليه بصدور هذا القرار.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما
يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 29 محرم 1443هـ
الموافق: 6 سبتمبر 2021م
الكويت اليوم العدد 1551 السنة السابعة والستون أ 7 الأحد 5 صفر 1443 هـ - 2021/9/12 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فحص وإصلاح المسابح | 932970 | أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة) والخدمات المتصلة بها (قطاع 95-96) | ---- |
| 2 | البيع بالتجزئة للمواد الغذائية | 472193 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 – 47) | ---- |
| 3 | البيع بالتجزئة للبيض ومنتجاته | 4721212 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 – 47) | ---- |
| 4 | البيع بالتجزئة للطيور | 477343 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 – 47) | الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية |
| 5 | البيع بالتجزئة لطيور الزينة | 477344 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 – 47) | الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية |
| 6 | مطاعم عائمة | 561036 | أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها (قطاع 56-55) | وزارة الداخلية (خفر السواحل) -وزارة المالية |
| 7 | مطعم بحري | 561037 | أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها (قطاع 56-55) | وزارة الداخلية (خفر السواحل) وزارة المالية |
| 8 | إدارة وتشغيل الفنادق | 681031 | الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها (قطاع 68) | وزارة الداخلية |
| 9 | استشارات معمارية | 711011 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها (قطاع 69 – 75) | بلدية الكويت – اتحاد المكاتب الهندسية |
| 10 | إدارة محطات الوقود | 473011 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 – 47) | وزارة النفط |
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ((73/أ)) لسنة 2021 م
بإشهار جمعية قلب الأطفال الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (3) لسنة 2021م المؤرخ 2021/7/28م.
- وبناء على مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية بتاريخ 2021/9/1م.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية (قلب الأطفال الخيرية).
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
" قـــــرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية قلب الأطفال الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د. مشعان محمد مشعان العتيبي
صدر في: 25 محرم 1443هـ
الموافق: 2سبتمبر2021م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية قلب الأطفال الخيرية "
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تسجيل جمعية قلب الأطفال الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك لتقديم الخدمة الطبية المتخصصة في مجال قلب الطفل لكافة محتاجيها في كل مكان في العالم مجاناً واستقطاب الخبرات الطبية المحترفة في مجال قلب الطفل والتكفل بتوفير كافة النفقات لعمليات قلب الطفل التي لا تستطيع الجمعية تقديم الخدمات الطبية لها، وتخضع جميع أهداف الجمعية إلى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والجهات المختصة.