مادة ثانية
يحظر ذبح إناث المواشي الحية ، ويشترط الحصول على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للاستثناء من هذه المادة تفيد بتحقق الشروط التالية:
1-الإناث المصابة بعقم أو غير صالحة للتربية.
2-الإناث غير منتجة.
3-الإناث المصابة بالكسور أو أورام.
4-الإناث المسنة التي يبلغ عمرها (5 سنوات) في الضأن والمعز، و(8) سنوات) في الأبقار، و(15 سنة) في الإبل.
مادة ثالثة
يسمح للأفراد والشركات بتصدير الأغنام الحية (الصنف) بحد أقصى عدد (5) رؤوس) في السنة.
مادة رابعة
يستثنى من هذا القرار المواشي الحية المشاركة في المهرجانات أو المسابقات خارج الدولة والصادر لها شهادة منشأ، على أن يرفق المصدر شهادة نفوق من الدولة المشارك فيها في حال إعادتها ناقصة.
مادة خامسة
إلغاء جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة سادسة
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 3 رجب 1445 هـ
الموافق : 15 يناير 2024 م
قرار وزاري رقم ( 9 ) لسنة 2024
بشأن تمديد القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإنصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (37) تاسعاً) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية،
- والقرار الوزاري رقم (152) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة مقيمى العقار ومقدمي خدمات التقييم،
- والقرار الوزاري رقم (158) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (158) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية لمدة (شهرين).
مادة ثانية
على كافة المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 4 رجب 1445هـ
الموافق: 16 يناير 2024م