قرار وزاري رقم (160) لسنة 2019
بتحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وعلى القرار الإداري رقم 462 لسنة 2019 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم .2018 117 لسنة
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تعتمد أسعار المكملات الغذائية في قائمة الأسعار المرفقة.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور / باسل حمود الصباح
صدر في: 9 شوال 1440 هـ
الموافق: 12 يونيو 2019 م
92
96
102
106
108
111
114
123