إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 2017 بشأن توقيع جزاء إدارى .

قرار وزاري رقم 16 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1339 السنة الثالثة والستون
60
الأحد 11 شعبان 1438 هـ - 2017/5/7م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم : هـ ع ص ( 16 ) لسنة 2017
بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة :
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة :
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة :
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (4459) المحرر بتاريخ 2016/3/22
المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة الآتية:
- القسيمة مهجورة وتبين عدم وجود أي أعمال بداخلها.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(341/2017/4) المنعقد بتاريخ 2017/1/30
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
- وتحقيقا للمصلحة العامة.

قـرر
مادة أولى
إنذار : بيت التمويل الكويتي / والمخصص له المصنع الكائن بمنطقة
الري قطعة (1) قسيمة رقم (1866) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة
أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهرا ) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة
المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها
في هذا الشأن.

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في : 7 شعبان 1438 هـ
الموافق : 3 مايو 2017 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (17) لسنة 2017
بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (353) المحرر بتاريخ 2016/12/26
المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة الآتية:
- وجود وصلات غير قانونية على منهول الصرف الصحي
لشبكة وزارة الأشغال العامة.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها
رقم (341/2017/4) المنعقد بتاريخ 2017/1/30
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة
بالتكليف.
- وتحقيقا للمصلحة العامة.

قـــــرر
مادة أولى
انذار / شركة مخزن اشكناني المخصص له المحل (أرضي ميزانين
، سرداب ) والكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعة (د)
قسيمة رقم (113) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه
خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة
المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في : 7 شعبان 1438هـ
الموافق : 3 مايو 2017م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي