الكويت اليوم العدد 695 السنة الحادية والخمسون - 3
الأحد 30 شوال 1425هـ - 12 / 12 / 2004م
مادة ( 8 )
أن تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وأن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن .
مادة ( 9 )
إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة .
مادة ( 10 )
تقوم الشركة باستيفاء إجراءات الإدراج في السوق خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطارها بموافقة السوق على تسجيلها ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة .
مادة ( 11 )
يلغى كل ما يتعارض مع هذا من قرارات ويعمل به خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره .
ثانيا - شروط الإدراج في السوق الموازي :
مادة ( 1 )
ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن نصف مليون دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ، وأن لا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع .
مادة ( 2 )
أن يكون عدد المساهمين للشركة مناسبا لمقدار رأس المال المدفوع وبحد أدنى 50 مساهماً .
مادة ( 3 )
أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية .
مادة ( 4 )
إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة
مادة ( 5 )
يتعهد مجلس إدارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية ، وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق ، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع .
مادة ( 6 )
أن تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وأن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن .
مادة ( 7 )
على الشركات التي يتم الموافقة على إدراجها في السوق الموازي أن تقوم بسداد رسم القيد وقدره خمسة ألاف دينار ورسم الاشتراك السنوي بواقع واحد بالألف من رأس المال المدفوع على ألا يقل عن 000 ,3 د .ك . وألا يتجاوز 000, 70 د .ك . واستيفاء باقي إجراءات الإدراج في مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطارها بالموافقة ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حالة عدم تقيد الشركة بذلك خلال هذه المدة .
مادة ( 8 )
يلغى كل ما يتعارض مع هذا من قرارات ويعمل به خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة السوق
صدر بتاريخ : 18 شوال 1425هـ
الموافق : 30 نوفمبر 2004 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (133) لسنة 2004
بتعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم (134) لسنة 2002 بتنظيم عمل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (990) لسنة 2001م بشأن تشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (134) لسنة 2002 بتنظيم عمل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي .
قرر
مادة (1)
تضاف إلى القرار الوزاري رقم (134) لسنة 2002 المشار إليه مادة جديدة برقم 1 مكرراً نصها كالتالي :
(تختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها) .
الكويت اليوم العدد 695 السنة الحادية والخمسون - 4 الأحد 30 شوال 1425هـ - 12 / 12 / 2004م
مادة (2)
يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (134) لسنة 2002 المشار إليه ، النص التالي :
( لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائب الرئيس ، وتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة) .
مادة (3)
على المسئولين كل - فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 13 ربيع الأول 1425هـ
الموافق : 2 مايو 2004 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (351) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 25 / 10 / 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 22 / 11 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة بتسويق وحدات صندوق الوطني للعقارات الأوروبية الوسطى تسويقاً خاصا داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره 5,000,000 يورو (خمسة ملايين يورو) كحد أدنى و 500,000,000 يورو (خمسمائة مليون يورو) كحد أعلى والحد الأدنى للاستثمار 250,000 يورو (مئتان وخمسون ألف يورو) وقيمة السهم هي 1000 يورو (ألف يورو) .
مادة ثانية
يهدف صندوق الوطني للعقارات الأوروبية الوسطى إلى تنمية رأس مال المستثمر عن طريق الاستثمار في أسواق العقار في أوروبا الوسطى مع توزيع العائد بشكل ربع سنوي .
مادة ثالثة
مدة الصندوق 5 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 18 شوال 1425هـ
الموافق : 30 نوفمبر 2004 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (354) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش . م . ك) مقفلة و المؤرخ في 12 / 5 / 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 13 / 10 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق زاجل للخدمات والاتصالات وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 دينار كويتي (خمسين مليون دينار كويتي ) بقيمة اسمية 1 د . ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة ( ألف وحده) .