وزارة التجارة والصناعة
شئون التموين وحماية المستهلك
قرار وزاري رقم ( ١٦ ) لعام ١٩٨٤
بشأن إلغاء القرارات الوزارية الخاصة بمنع تصدير بعض المواد الغذائية والانشائية والخيش والصناديق المستعملة
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ١٠ ) لعام ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ( ٨٤/١٦ ) بتاريخ ١٩٨٤/٤/٨ .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ ) : تلغى القرارات الوزارية رقم ( ١٢ ) و ( ٣٢ ) و ( ٣٥ ) لعام ١٩٧٤ بشأن منع تصدير بعض المواد الغذائية والانشائية والخيش المستعمل والصناديق الخشبية المستعملة .
مادة ( ٢ ) : لا يسمح بتصدير السلع التي يقدم لها دعما ماليا من قبل الدولة الا في حالات الضرورة التي يرجع تقديرها للوزارة والتي تأذن فيها بذلك وهي المواد التالية :
١ – الرز البسمتي ( البشاور ) علامة ووارد الشركة الكويتية للتموين .
٢ – السكر علامة ووارد الشركة الكويتية للتموين .
٣ – الدهن النباتي علامة الشركة الكويتية للتموين .
٤ – معجون الطماطم علامة الشركة الكويتية للتموين .
٥ – مسحوق الحليب علامة الشركة الكويتية للتموين .
٦ – أكياس القمامة علامة الشركة الكويتية للتموين .
٧ – الشاي علامة الشركة الكويتية للتموين .
٨ – حليب الاطفال علامة ووارد الشركة الكويتية للتموين
٩ – الشعير علامة ووارد الشركة الكويتية للتموين .
١٠ – النخاله علامة ووارد الشركة الكويتية للتموين .
١١ – الذرة الصفراء علامة ووارد الشركة الكويتية للتموين .
١٢ – الطحين انتاج شركة مطاحن الدقيق الكويتية .
١٣ – كسبة فول الصويا انتاج شركة مطاحن الدقيق الكويتية .
١٤ -- زيت ذره دلال انتاج شركة مطاحن الدقيق الكويتية
١٥ – الحليب الطازج المنتح محليا انتاج الشركة الكويتية للالبان الطازجة .
١٦ – الاسماك الطازجة والمجمدة .
١٧ – الربيان الطازج والمجمد .
١٨ – اللحوم الطازجة بجميع أنواعها .
١٩ – الاغنام الحية .
مادة ( ٣ ) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ١٧ رجب ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٨ أبريل ١٩٨٤ م