إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 1984 بشأن إلغاء القرارات الوزارية الخاصة بمنع تصدير بعض المواد الغذائية الإنشائية والخيش والصناديق المستعملة.

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

شئون التموين وحماية المستهلك

قرار وزاري رقم ( ١٦ ) لعام ١٩٨٤

بشأن إلغاء القرارات الوزارية الخاصة بمنع تصدير بعض المواد الغذائية والانشائية والخيش والصناديق المستعملة

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ١٠ ) لعام ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ( ٨٤/١٦ ) بتاريخ ١٩٨٤/٤/٨ .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ ) : تلغى القرارات الوزارية رقم ( ١٢ ) و ( ٣٢ ) و ( ٣٥ ) لعام ١٩٧٤ بشأن منع تصدير بعض المواد الغذائية والانشائية والخيش المستعمل والصناديق الخشبية المستعملة .

مادة ( ٢ ) : لا يسمح بتصدير السلع التي يقدم لها دعما ماليا من قبل الدولة الا في حالات الضرورة التي يرجع تقديرها للوزارة والتي تأذن فيها بذلك وهي المواد التالية :

١ – الرز البسمتي ( البشاور ) علامة ووارد الشركة الكويتية للتموين .

٢ – السكر علامة ووارد الشركة الكويتية للتموين .

٣ – الدهن النباتي علامة الشركة الكويتية للتموين .

٤ – معجون الطماطم علامة الشركة الكويتية للتموين .

٥ – مسحوق الحليب علامة الشركة الكويتية للتموين .

٦ – أكياس القمامة علامة الشركة الكويتية للتموين .

٧ – الشاي علامة الشركة الكويتية للتموين .

٨ – حليب الاطفال علامة ووارد الشركة الكويتية للتموين

٩ – الشعير علامة ووارد الشركة الكويتية للتموين .

١٠ – النخاله علامة ووارد الشركة الكويتية للتموين .

١١ – الذرة الصفراء علامة ووارد الشركة الكويتية للتموين .

١٢ – الطحين انتاج شركة مطاحن الدقيق الكويتية .

١٣ – كسبة فول الصويا انتاج شركة مطاحن الدقيق الكويتية .

١٤ -- زيت ذره دلال انتاج شركة مطاحن الدقيق الكويتية

١٥ – الحليب الطازج المنتح محليا انتاج الشركة الكويتية للالبان الطازجة .

١٦ – الاسماك الطازجة والمجمدة .

١٧ – الربيان الطازج والمجمد .

١٨ – اللحوم الطازجة بجميع أنواعها .

١٩ – الاغنام الحية .

مادة ( ٣ ) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ١٧ رجب ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٨ أبريل ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي