إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 35 لسنة 2007 بتعديل نص المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة

قرار وزاري رقم 35 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 35 لسنة 2007 بتعديل نص المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

صدرت في 11 ديسمبر 1954
العدد
824
لسنة لثالثة والخمسون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
9 جمادى الآخرة 1428 هـ
24 يونيو ( حزيران ) 2007م

قانون رقم (35) لسنة 2007
بتعديل نص المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة
1993 بشأن حماية الأموال العامة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة
الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال
العامة والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار
إليه النص التالي :
المادة (8)
« تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمى [ لجنة حماية الأموال
العامة ] تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة
السابقة .
وتؤلف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة
خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي وتسري عليها أحكام
القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه» .
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه-
تنفيذ هذا القانون ويعمل به بداية دور الانعقاد التالي :
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 3 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق : 18 يونيو 2007م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (35) لسنة 2007 بتعديل نص المادة
(8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية
الأموال العامة
تنص المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية
الأموال العامة في صيغتها الراهنة على أن تشكل بمجلس الأمة
لجنة تسمى - لجنة حماية الأموال العامة - تتألف من خمسة
أعضاء تختارهم لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولجنة الميزانية
والحساب الختامي ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، اثنين
من كل من اللجنة الأولى والثانية وثلاثة من اللجنة الأخيرة ،
وتسري على لجنة حماية الأموال العامة أحكام القانون رقم (12)
لسنة 1963 فيما عدا الحظر المنصوص عليه في المادة (45) منه .
وقد ترتب على تشكيل هذه اللجنة على خلاف ماهو مألوف
في تشكيل اللجان اللازمة لأعمال المجلس ، حسبما نص عليه
القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس
الأمة ، وعلى تشتت اختيار أعضائها من ثلاث لجان متباينة
المشارب نشوب صراعات حول عضويتها مردها إلى التهافت
على هذه العضوية وإيثارها ابتغاء التخفف من العمل في اللجان
الأصلية التي تم اختيار العضو منها ، مما أفضى إلى تعطل
اجتماعات هذه اللجان وفقدان النصاب اللازم لاجتماعها في
كثير من الأحيان ، فضلا عن عدم التفرغ لأعمال لجنة حماية
الأموال العامة مما أثر على إنجاز أعمالها ، وعن عدم توافر الخبرة
الفنية والمتخصص في هذه الأعمال في حالة اختيار عناصر غير
مهيأة لها .
من أجل ما تقدم أعد هذا القانون للنأي عن الصراعات المشار
إليها وضمان حسن سير العمل في لجنة حماية الأموال العامة
وسائر اللجان وهو ما يحقق الصالح العام ويتفق وحكم المادة
(42) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، ويزيل المشالب التي
لوحظت في التطبيق العملي للمادة (8) موضوع التعديل
المقترح .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي